فصل : [ في كيفية التقسيم ] .  
فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت  الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها   ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها ، وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين .  
فإن  طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين   قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين .  
وإن  طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين   قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها .  
ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .  
				
						
						
