الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ في كيفية التقسيم ] .

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها ، وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين .

                                                                                                                                            فإن طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين .

                                                                                                                                            وإن طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها .

                                                                                                                                            ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية