فصل : [ في كيفية التقسيم ] .
فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها ، وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين . الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها
فإن قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين . طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين
وإن قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها . طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين
ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .