الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة ] .

                                                                                                                                            فصل : وإذا تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت من دار اقتسماها ، فادعاه كل واحد منهما في سهمه ، وعدما البينة تحالفا عليه ، ونقضت القسمة بعد أيمانهما .

                                                                                                                                            وقال مالك : يكون القول فيه قول صاحب اليد مع يمينه .

                                                                                                                                            وبناه على أصله في اختلاف المتبايعين أن القول فيه قول صاحب اليد وقد تقدم الكلام معه .

                                                                                                                                            ولو وجد أحدهما بعد القسمة عيبا في سهمه ، كان له الخيار في فسخ القسمة به ، كما يكون له الخيار في فسخ البيع ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية