الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : يجوز للسيد أن يغسل أم ولده إذا ماتت ، وكذلك أمته ومدبرته ؛ لأن حكم الرق في جميعهم باق ، ألا ترى أنه يلزمه مؤنة دفنهم بعد الوفاة كما كان يلزمه الإنفاق عليهم في الحياة ، فإذا مات السيد لم يكن لأمته ولا لمدبرته ولا لأم ولده أن تغسله ، أما الأمة فلأنها صارت ملكا لورثته ، وأما المدبرة وأم الولد فلزوال الرق عنهما ، وارتفاع العصبة بين السيد وبينهما .

                                                                                                                                            فإن قيل : فالنكاح يرتفع بالموت كما أن الرق يرتفع بالموت ثم لم يكن ارتفاع النكاح مانعا من جواز الغسل ، كذلك أيضا لا يكون ارتفاع الرق مانعا من جواز الغسل ؟ قلنا : وجود النكاح موجب للاستباحة ، فإذا اتصلت الاستباحة بالموت جاز أن يبقى لها حكم بعد الموت ، وليس دوام الوالدة والمدبرة موجب لاستباحتها ، لأنه قد يجوز أن يكون الرق فيها موجودا وهما في إباحة زوج ، فضعف الرق عن معنى النكاح ولم يلحق به في بقاء الاستباحة بعد الموت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية