فصل : فأما ففيه وجهان : المرأة إذا ماتت في موضع ليس به إلا الرجال الأجانب
أحدهما : وهو قول المزني وكثير منهم ، تيمم ولا تغسل .
والوجه الثاني : تغسل في قميص ، ويلف على يده خرقة كي لا يمسها ، ويغض بصره وهذا أصحهما عندي . ولو كان فقد نص الميت رجلا في موضع ليس به إلا النساء الأجانب الشافعي على أنهن يغسلنه ، ولا يجوز أن ييمم ، وهذا يؤيد إيجاب غسل المرأة .
[ ص: 19 ]