مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإذا فقد أكمل وينصرف من شاء ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع ( قال ) فرغ من القبر وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ، وأنه عليه السلام رش على قبره وروي عن القاسم قال : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسطحة .
قال الماوردي : ووري ، فذلك له واسع ( وهذا صحيح ) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ، فلا [ ص: 27 ] يختلف أصحابنا أنه " من شيع جنازة وصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان على وجهين : إذا صلى عليه فقد استحق قيراطا ، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه
أحدهما : إذا ووري في لحده .
والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره ، ويختار لمن يحضر دفنه أن ويدعو له ويترحم عليه ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : يقرأ سورة يس مر بقوم يدفنون ميتا فقال : ترحموا عليه فإنه الآن يسأل