[ ص: 261 ] كتاب الظهار
صورته الأصلية : . قال الأصحاب : أنت علي كظهر أمي ، قالوا : وقوله : أنت علي حرام ، ليس بحرام ، بل هو مكروه ، لأن الظهار علق به الكفارة العظمى ، وإنما علق بقوله : أنت علي حرام كفارة اليمين ، واليمين والحنث ليسا بمحرمين ، ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان في التحريم ، كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان . الظهار حرام
فصل
هذا الكتاب مشتمل على بابين . أحدهما في أركانه ، وهي ثلاثة : أحدها : ، الزوجان . فيصح الظهار من كل زوج مكلف ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، خصيا أو مجبوبا أو سليما باطل ، وظهار الصبي والمجنون كطلاقه . ومن لحقها الطلاق ، صح الظهار منها ، سواء فيه الحرة والأمة ، والصغيرة والمجنونة ، والذمية والرتقاء ، والحائض والنفساء ، والمعتدة عن شبهة ، والمطلقة الرجعية وغيرهن . وظهار السكران
ولو ، لم يصح ، ويجيء فيه القول الشاذ في مثله في الطلاق ، ولا يصح قال لأجنبية : إذا نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي . [ ص: 262 ] فرع الظهار من الأمة وأم الولد
يتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة ، بأن يرث عبدا مسلما ، أو يكون له عبد كافر فيسلم ، أو يقول لمسلم : أعتق عبدك المسلم عن كفارتي ، فيجيبه ، أو يشتري عبدا مسلما إن جوزناهما ، فإن لم نجوز الشراء وتعذر تحصيله ، فما دام موسرا لا يباح له الوطء . ويقال له : إن أردت الوطء ، فأسلم وأعتق ، لأن الرقبة موجودة والتعذر منه ، وكذا لو كان معسرا وهو قادر على الصوم ، لا يجوز له العدول إلى الإطعام ، لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم ، فإن عجز عنه لمرض أو هرم ، فحينئذ يطعم في كفره ، هكذا ذكره صاحبا " التهذيب " و " التتمة " ، وحكاه الإمام عن القاضي ، وتردد فيه ، من حيث إن الذمي مقر على دينه ، فحمله على الإسلام بعيد ، وجوابه ، أنا لا نحمله على الإسلام ، بل نقول : لا نمكنك من الوطء إلا هكذا ، فإما أن تتركه ، وإما أن تسلك طريق الحل .