الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الخامسة : قال : إن ولدت ولدا ، فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقتين ، فولدت ذكرا ، طلقت ثلاثا لوجود الصفتين ، وإن قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين ، فولدت ذكرا ، طلقت طلقة وشرعت في العدة بالأقراء ، وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين واعتدت بالأقراء ، وإن ولدت ذكرا وأنثى ، نظر ، إن ولدتهما معا ، طلقت ثلاثا لوجود الصفتين معا وهي زوجة ، وتعتد بالأقراء ، وإن ولدت الذكر ثم الأنثى ، طلقت طلقة بالذكر ، ولا يقع بالأنثى شيء على المذهب ، وتنقضي بها العدة . وعلى نصه في " الإملاء " ، تطلق بالأنثى طلقتين أخريين ، وتعتد بالأقراء ، وإن ولدت [ ص: 144 ] الأنثى أولا طلقت بها طلقتين ، وهل يقع بالذكر شيء ؟ فيه الخلاف فإن أشكل الحال ، فلم يدر كيف ولدتهما ، أو علم الترتيب ولم يعلم المتقدم ، فعلى المذهب : يؤخذ باليقين وهو وقوع طلقة ، والورع تركها عند احتمال المعية حتى تنكح زوجا غيره . وعلى نصه في " الإملاء " : تطلق ثلاثا كيف كان ، وتعتد بالأقراء . ولو ولدت ذكرين وأنثى ، نظر ، إن ولدتهم معا ، طلقت ثلاثا ، وإن ولدت الذكرين معا أو متعاقبين ، ثم ولدت الأنثى ، طلقت بالولدين أو بأولهما طلقة ، وتنقضي العدة بولادة الأنثى على المذهب ، ولا يقع بها شيء آخر . وإن ولدت الأنثى ثم الذكرين متعاقبين ، طلقت بالأنثى طلقتين ، وبالذكر الأول طلقة أخرى ، وتنقضي العدة بولادة الثاني ، وإن ولدتها ثم ولدتهما معا ، طلقت بها طلقتين ، وتنقضي العدة بالذكرين ، ولا يقع شيء آخر على المذهب .

                                                                                                                                                                        ولو ولدت ذكرا ، ثم أنثى ، ثم ذكرا ، طلقت طلقة ثم طلقتين ، وانقضت عدتها بالذكر الأخير .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : إن كنت حاملا بذكر ، فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت أنثى ، فأنت طالق طلقتين ، فإن ولدت ذكرا ، تبين وقوع طلقة عند اللفظ ، وانقضت العدة بالولادة ، وإن ولدت أنثى ، وقع بالولادة طلقتان ، وتعتد بالأقراء ، وإن ولدت ذكرا وأنثى ، نظر ، إن ولدت الأنثى أولا ، وقع بولادتها طلقتان ، وبولادته نتبين وقوع طلقة أولا لكونها كانت حاملا بذكر ، وتنقضي عدتها عن الثلاث بولادة الذكر ، وإن ولدت الذكر أولا ، تبين وقوع طلقة ، وتنقضي العدة بولادة الأنثى ، ولا يقع شيء آخر على المذهب ، وإن ولدتهما معا ، فكذلك يتبين وقوع طلقة ، ولا يقع بالولادة شيء على المذهب .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية