فصل
، لم تسقط الكفارة . وإذا جدد النكاح ، استمر التحريم إلى أن يكفر ، سواء حكمنا بعود الحنث ، أم لا ، لأن التحريم حصل في النكاح الأول ، وقد قال الله تعالى : ( متى عاد ، ووجبت الكفارة ، ثم طلقها بائنا أو رجعيا ، أو مات أحدهما ، أو فسخ النكاح فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ولو ، فهل تحل بملك اليمين قبل التكفير ؟ وجهان . أصحهما : لا . كانت رقيقة وحصل العود ثم اشتراها
فصل
إذا وقت الظهار ، فقال : ، فثلاثة أقوال ، أظهرها : صحته مؤقتا عملا بلفظه ، وتغليبا لشبه اليمين ، والثاني : يصح مؤبدا ، تغليبا لشبه الطلاق . والثالث : أنه لغو ، فإن صححناه مؤبدا ، فالعود فيه كالعود في الظهار المطلق . وإن صححناه مؤقتا ، فوجهان ، أحدهما : العود فيه كالعود في المطلق ، وبه قال [ ص: 274 ] أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو إلى شهر ، أو إلى سنة المزني ، وأصحهما وهو ظاهر النص : أنه لا يكون بالإمساك عائدا ، ولا يحصل العود إلا بالوطء في المدة . فعلى هذا لو قال : أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر ، فهو مؤل على الأصح ، وقال الشيخ أبو محمد : لا ، لأنه ليس حالفا . وإذا وطئ فمتى يصير عائدا ؟ وجهان ، أصحهما : عند الوطء ، فعلى هذا لا يحرم الوطء ، لكن إذا غابت الحشفة ، لزمه النزع كما سبق في قوله : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، وذكرنا هناك وجها أنه يحرم الوطء . قال الإمام : ولا شك في جريانه هنا . والثاني ، قاله الصيدلاني وغيره : نتبين بالوطء كونه عائدا بالإمساك عقب الظهار ، فعلى هذا يحرم ابتداء الوطء ، كما لو قال : إن وطئتك ، فأنت طالق قبله ، يحرم عليه الوطء . وعلى الوجهين يحرم عليه الوطء بعد ذلك الوطء حتى يكفر أو تمضي مدة الظهار ، فإذا مضت ، حل الوطء لارتفاع الظهار ، وبقيت الكفارة في ذمته ، ولو لم يطأ حتى مضت المدة ، فلا شيء عليه ، وتردد الإمام في أنه لو ظاهر ظهارا مطلقا وعاد ، هل يحصل التحريم بالظهار فقط ، أم به وبالعود ؟ قال : والظاهر الثاني ، لأن الكفارة مرتبة عليهما ، والتحريم مرتب على وجوب الكفارة ، وتظهر فائدة التردد في لمسه وقبلته بغرض عقب الظهار إلى أن يتم زمن لفظ الطلاق ، وإذا حصل العود في الظهار المؤقت على اختلاف الوجهين ، فالواجب كفارة الظهار على الصحيح ، وعليه تتفرع الأحكام المذكورة ، وفي وجه : الواجب كفارة يمين ، وينزل لفظ الظهار منزلة لفظ التحريم . وذكر تفريعا عليه أنه يجوز الوطء قبل التكفير . ابن كج
فرع
، وقلنا : [ ص: 275 ] مطلقه يوجب كفارة اليمين ، فهل يصح ويوجب كفارة اليمين ، أم يلغو ؟ وجهان حكاهما الإمام ، كالظهار المؤقت ، أصحهما الأول . قال : أنت علي حرام شهرا أو سنة ونوى تحريم عينها ، أو أطلق
فصل
، صار مظاهرا منهن ، فإن طلقهن ، فلا كفارة ، وإن أمسكهن ، فالجديد : وجوب أربع كفارات ، والقديم : كفارة فقط ، فعلى الجديد : لو امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق ، وجبت الكفارة بعدد من عاد فيهن ، وعلى القديم : تجب الكفارة لو عاد في بعضهن . وفي " التتمة " ، أنها لا تجب في بعضهن ، كما لو حلف لا يكلم جماعة ، فكلم بعضهم . ولو ظاهر منهن بأربع كلمات ، فإن لم يوالها ، لم يخف حكمه ، وإن والاها ، صار بظهار الثانية عائدا في الأولى ، وبظهار الثالثة عائدا في الثانية ، وبظهار الرابعة عائدا في الثالثة ، فإن فارق الرابعة عقب ظهارها ، فعليه ثلاث كفارات ، وإلا فأربع . قال لأربع نسوة : أنتن علي كظهر أمي
فرع
، فالقول في تعدد الكفارة واتحادها كما في الظهار ، ذكره الإمام . قال لأربع نسوة : أنتن علي حرام ونوى تحريم أعيانهن
فرع
، فإن أتى بالألفاظ متوالية ، نظر ، إن أراد بالمرة الثانية وما بعدها التأكيد ، فالجميع ظهار واحد ، فإن أمسكها بعد المرات ، فعليه كفارة ، وإن فارقها ، فوجهان . أحدهما : تلزمه الكفارة لتمكنه من الفراق بدلا من التأكيد ، وأصحهما : لا كفارة ، لأن الكلمات المؤكد بها [ ص: 276 ] كالكلمة الواحدة ، وإن أراد بالمرة الثانية ظهارا آخر ، تعذرت الكفارة على الجديد ، واتحدت على القديم . وقيل : تتعدد قطعا ، فإن عددنا ، ففارق عقب المرة الأخيرة ، فهل يلزمه كفارة الظهار الأول ؟ وجهان . أصحهما : نعم ، لأنه كلام آخر ، بخلاف التأكيد ، وإن أطلق ولم ينو شيئا ، فهل تتحد ، أم تتعدد ؟ قولان ، أظهرهما : الاتحاد ، وقطع به صاحبا " الشامل " و " التتمة " . وأما إذا تفاصلت المرات ، وقصد بكل مرة ، ظهارا ، أو أطلق ، فكل مرة ظهار مستقل له كفارة ، وفي قول ضعيف : لا يكون الثاني ظهارا ما لم يكفر عن الأول ، وإن قال : أردت بالمرة الثانية إعادة الظهار الأول ، فعن كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة القفال : اختلاف جواب في قبوله . قال الإمام : هو مبني على أن المغلب في الظهار شبه اليمين ، أم الطلاق ؟ إن غلبنا الطلاق ، لم يقبل ، وإلا فالظاهر قبوله كما ذكرنا في الإيلاء ، والأصح تغليب شبه الطلاق فيكون الأصح أنه لا يقبل إرادته التأكيد ، وكذا ذكره البغوي وغيره .
قلت : نقل صاحب البيان عن البغداديين ، يعني بهم العراقيين ، القطع بأنه لا يقبل ، وجزم صاحب " الحاوي " بالقبول ، والصحيح المنع . - والله أعلم .
فرع
، فإذا دخلت الدار ، صار مظاهرا ، فإن قصد التأكيد ، لم يجب إلا كفارة وإن قالها في مجالس ، وإن قصد الاستئناف ، تعددت الكفارة ، ويجب الجميع بعود واحد بعد الدخول ، فإن طلقها عقب الدخول ، لم يجب شيء ، وإن أطلق فهل يحمل على التأكيد ، أم الاستئناف ؟ قولان . قال : إن دخلت الدار ، فأنت علي كظهر أمي ، وكرر هذا اللفظ ثلاثا
فصل
، فإن تزوج ، أو لم [ ص: 277 ] يتمكن منه بأن مات ، أو ماتت عقب الظهار ، فلا عود ولا ظهار ، وإنما يصير مظاهرا إذ فات التزويج عليها مع إمكانه ، وحصل اليأس منه بموت أحدهما ، وحينئذ يحكم بكونه كان مظاهرا قبيل الموت ، وفي لزوم الكفارة وحصول العود وجهان ، قال قال : إن لم أتزوج عليك ، فأنت علي كظهر أمي ابن الحداد : يلزم ، وقال الجمهور : لا يلزم ولا ضرورة إلى تقدير حصول العود عقب الظهار ، وهذا هو الصحيح . ولو لم يتزوج عليها مع الإمكان حتى جن ، فإن أفاق ثم مات قبل التزويج ، فحكمه ما سبق ، وإن اتصل الموت بالجنون ، تبينا مصيره ظاهرا قبيل الجنون .
وحكى الشيخ أبو علي وجها أنه لا يحكم بمصيره مظاهرا إلا قبيل الموت ، ويجيء مثله في تعليق الطلاق . قال الشيخ : ولا تظهر فائدة هذا الخلاف في الظهار إذا قلنا بالصحيح وقول الجمهور : إنه لا كفارة ، وعلى قول ابن الحداد تظهر فائدته إن اختلف حاله في اليسار والإعسار .
ولو ، فإذا مضى عقب التعليق زمان إمكان التزوج ولم يتزوج ، صار مظاهرا ، والفرق بين إن وإذا سبق بيانه في كتاب الطلاق ، وذكرنا هناك أن من الأصحاب من خرج من كل واحدة إلى الأخرى ، وهو جار هنا . قال : إذا لم أتزوج عليك ، فأنت علي كظهر أمي
فصل
وجهان ، قال قال : إن دخلت فأنت علي كظهر أمي ، ثم أعتق عن كفارة الظهار ، ثم دخلت ، فهل يجزئه إعتاقه عن الكفارة ؟ ابن الحداد : نعم ، كتقديم الزكاة وكفارة اليمين ، وقال الجمهور : لا ، لأنه تقديم على السببين جميعا ، فلم يصح كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ، وكفارة اليمين على اليمين ، ويجري الخلاف ، لو أطعم عن الظهار وهو من أهل الإطعام قبل دخول الدار ، ولا يجري في الصوم على المذهب ، والوجهان جاريان في تعليق الإيلاء . فإذا قال : إن دخلت [ ص: 278 ] الدار فوالله لا أطؤك ، ثم أعتق عن كفارة اليمين قبل دخول الدار ، جوزه ابن الحداد ، وخالفه الجمهور . ولو ، فعلى رأي قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ، وقال : متى دخلت ، فعبدي فلان حر عن ظهاري ، فدخلت ابن الحداد يصير مظاهرا ، ويعتق العبد عن الظهار ، وعلى الصحيح وقول الجمهور : لا يصح تعليق إعتاقه عن الظهار ، وأما إذا أعتق عن الظهار بعد الظهار وقبل العود ، فيجزئه قطعا ، وسنوضحه في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى . ولو قال : أنت علي كظهر أمي ، أعتقت هذا عن كفارتي ، أو أنت علي كظهر أمي ، وسالم حر عن ظهاري ، فهذا إعتاق مع العود ، ويجزئه عن الكفارة التأخر عن الظهار .
فرع
، وقع عتقها عن كفارته ، وانفسخ النكاح . وكذا لو أعتقها عنه باستدعائه عن كفارة أخرى ، ولو ملكها بعدما ظاهر ، وعاد فانفسخ النكاح ، ثم أعتقها عن ظهاره منها ، أجزأه . ولو آلى من زوجته الأمة ، ووطئها ولزمته الكفارة فقال لسيدها : أعتقها عن كفارة يميني ، ففعل ، أجزأه وانفسخ النكاح ، ولو آلى من زوجته الذمية ، ثم وطئها ، أو ظاهر منها وعاد ، ثم نقضت العهد ، فاسترقت ، فملكها الزوج فأسلمت ، فأعتقها عن كفارة ظهاره ، أجزأه ، وبالله التوفيق . ظاهر من زوجته الأمة ، وعاد ثم قال لمالكها : أعتقتها عن ظهاري ، ففعل