الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه ، فإن نقصت عينه فقط ، كمن غصب صاعين قيمتهما درهمان فصار بالإغلاء صاعا قيمته درهمان ، فوجهان . أصحهما : يرده ويغرم مثل الصاع الذاهب . والثاني : يرده ولا شيء عليه . وإن نقصت قيمته فقط رده مع الأرش . وإن نقصا معا وجب رد الباقي ومثل ما ذهب ، إلا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين ، فيجب مع مثل الذاهب أرش نقص الباقي . وإن لم ينقص واحد منهما ، رده ولا شيء عليه . ولو غصب عصيرا فأغلاه ، فطريقتان . أحدهما : أنه كالزيت فيضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص قيمته على الأصح . وأصحها : لا ، فلا يضمن مثل العصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته ، لأن الذاهب مائيته والذاهب من الزيت زيت . ويجري الخلاف في العصير إذا صار خلا ونقصت عينه دون قيمته ، وفي الرطب إذا صار تمرا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية