[ ص: 314 ]
لنا : القطع بجواز قول السيد لعبده : افعل اليوم كذا ، في أي جزء شئت منه ، وأنت مطيع إن فعلت ، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل ، وأيضا ، النص قيد الوجوب بجميع الوقت ، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم .
قالوا : جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه ، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه ، وهو آخره ، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة ، كتعجيل الزكاة .
قلنا : مع اشتراط العزم على الفعل ، لا نسلم منافاة الترك الوجوب .
قالوا : لا دليل في النص على وجوب العزم ، فإيجابه زيادة على النص .
قلنا : ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، وأيضا ، لما حرم العزم على ترك الطاعة ، حرم ترك العزم عليها ، وفعل ما يحرم تركه واجب ، ومحذور الزيادة على النص ، كونه نسخا عندكم ، ونحن نمنعه .