[ ص: 375 ]
تنبيه : مصححو هذه الصلاة قالوا : النهي ، إما راجع إلى ذات المنهي عنه ، فيضاد وجوبه ، نحو ولا تقربوا الزنا ، أو إلى خارج عن ذاته ، نحو أقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير ، فلا يضاده ، فيصح الجمع بينهما ، ولكل حكمه ، أو إلى وصف المنهي عنه فقط ، نحو أقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى و " دعي الصلاة أيام أقرائك " ، وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها ، وكإحلال البيع مع المنع مع الربا فهو باطل عندنا ، وهو قول الشافعي .


