[ ص: 382 ]
. المكروه : ضد المندوب . وهو ما مدح تاركه ، ولم يذم فاعله
وقيل : ما ترجح تركه على فعله ، من غير وعيد فيه .
وقيل : ما تركه خير من فعله ، كذلك . ومعانيها واحدة .
وهو منهي عنه ، لانقسام النهي إلى كراهة وحظر ، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما .
وقد يطلق على الحرام ، كقول الخرقي : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة . وعلى ترك الأولى . وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه .