[ ص: 387 ]
وهنا مسألتان :
الأولى : المباح غير مأمور به ، خلافا للكعبي . لنا : الأمر يستلزم الترجيح ، ولا ترجيح في المباح . قال : ، فالمباح واجب . قلنا : يستلزمه ، ويحصل به ، لا أنه هو بعينه . ثم يترك الحرام ببقية الأحكام ، فلتكن كلها واجبة . وهو باطل . المباح ترك الحرام ، وهو واجب