[ ص: 461 ] ، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا ، بالنسبة إلينا رخصة مجازا ، وما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره ، كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة ، وإلا كان رخصة ، كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة . وإباحة التيمم رخصة ، إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض ، أو زيادة ثمن ، وإلا فلا ، لعدم قيام السبب . فما لم يخالف دليلا ، كاستباحة المباحات ، وسقوط صوم شوال ، لا يسمى رخصة