[ ص: 205 ]
الرابعة : الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين ، وهو قول الشافعي ، والثاني : لا يخاطبون منها بغير النواهي ، وهو قول أصحاب الرأي ، والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا . وحرف المسألة : أن حصول الشرط الشرعي ، ليس شرطا في التكليف عندنا ، دونهم .


