[ ص: 210 ]
قالوا : وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر ، وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد .
قلنا : الوجوب بشرط تقديم الشرط ، كما سبق . والقضاء بأمر جديد ، أو بالأمر الأول ، ولكن انتفى بدليل شرعي ، نحو : . وفائدة الوجوب ، عقابهم على تركها في الآخرة ، وقد صرح به النص ، نحو : الإسلام يجب ما قبله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين . والتكليف بالمناهي ، يستدعي نية الترك تقربا . ولا نية لكافر .