مسألة : قال الشافعي : " ، قال ولزوجها إذا تركها فيما يسعها من المسكن وستر بينه وبينها أن يسكن في سوى ما يسعها المزني : هذا خلاف قوله في عدة الوفاة ، وذلك عندي أولى وقد بينت ذلك في هذا الباب ، وقال في كتاب النكاح والطلاق : لا يغلق عليه وعليها حجرة إلا أن يكون معها ذو محرم بالغ من الرجال " .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في وجوب سكنى المبتوتة ، ثم مضى الكلام بعده في موضع السكنى ، وهذه المسألة في وذلك معتبر بمسكن مثلها في العرف ؛ لأن ما لم يتقدر لغة ولا شرعا تقدر بالعرف المعهود ، وإذا كان كذلك روعي فيه عدمها لا عرف الزوج بخلاف النفقة ، وسكنى الزوجية التي يراعى فيها حال الزوج دونها : لما توجه في هذا السكنى من حق الله تعالى عليها ، فإن كانت جليلة القدر كثيرة الجهاز والخدم احتاجت إلى مسكن مثلها من دار واسعة ذات حجر يسعها ويسع جهازها وخدمها وإن كانت من أوساط الناس ذات جهاز مقتصد وخادم واحد فدار مقتصدة لمثلها من غير حجرة تزيد عليها ، وإن كانت من دناة الناس فمنزل لطيف أو بيت في خان مشترك بحسب العرف في قدره وموضعه من أطراف البلد ، فهذا هو المسكن المعتبر في سكناها بعد الطلاق ولا يعتبر ما كان يسكنها الزوج فيه قبل الطلاق : لأنها قد تكون جليلة القدر فتقنع من زوجها لما هو أقل من مسكن مثلها فلا يلزمها أن تسكن بعد الطلاق في مثله ، وقد تكون من دناة الناس فيسكنها الزوج فيما هو أكثر من حقها فلا يلزمه بعد الطلاق أن يسكنها في مثله فلا يراعى ما اقتضت به الزوجة ولا ما تبرع به الزوج بل يراعى العرف في مسكن مثلها . قدر المسكن