الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        نفقة العبد ، والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف ، فإن لم يشرط ، ففي الإكساب ، وعوض المنافع ، فإن لم يكن العبد كاسبا ، أو تعطل كسبه ، ومنافعه لزمانة ، أو مرض ، أو لم يف كسبه بنفقته بني على أقوال الملك ، فإن قلنا : الملك للموقوف عليه لزمه النفقة ، وإن قلنا : لله تعالى ، ففي بيت المال كما لو أعتق من لا كسب له ، وإن قلنا : للواقف فهي عليه فإذا مات ففي بيت المال ، قاله المتولي لأن التركة انتقلت إلى الورثة ، والرقبة لم تنتقل إليهم ، فلا يلزمهم النفقة ، وقياس قولنا : أن رقبة الوقف للواقف ، انتقالها إلى وارثه ، وإذا مات فمئونة تجهيزه كنفقته ، وأما العقار الموقوف فنفقته من حيث شرط . فإن لم يشرط فمن غلته ، فإن لم يكن غلة ، لم يجب على أحد عمارته كالملك الطلق ، بخلاف الحيوان تصان روحه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية