الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          لكن إن وجده عبد فلسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب ، ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي ، وصحح بعضهم على أنه زكاة ، وجوبه على كل واجد ، وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد ( و هـ م ) وعلى هذا يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه ، كما أنه لو قلنا زكاة ، نص عليه ( و هـ م ) واحتج بقول علي ، وجزم به في الكافي وغيره ; لأنه أدى الحق إلى مستحقه ، كالزكاة .

                                                                                                          وقاله القاضي وغيره ، وعلله بأنه بمنزلة الواجد إذا غنم شيئا ، فإن تمييز الخمس إليه ، قال : وكذلك يجوز دفع الخمس من غيره ، كما يجوز في غنيمة الواجد ، كذا قال : ويأتي في غنيمة الواجد أن الإمام يخمسه ، فدل على التسوية بينهما في دفع الخمس من غيره ، وعنه : لا يجوز ، قدمه في منتهى الغاية وغيرها ، كخمس الغنيمة والفيء ، فعلى هذا هل يضمن ؟ ذكر في المغني عن أبي ثور : يضمن ، وظاهره : لا يضمن عندنا ، ويتوجه الخلاف في أجنبي فرق وصية لغير معين في جهته ، وعلى الجواز تعتبر نيته فيه ، جعله القاضي كغنيمة الواجد ، ولم يذكره بعضهم ، وقد يتوجه فيه تخريج من الخراج ، واختار ابن حامد يؤخذ الركاز من الذمي لبيت المال ، ولا خمس فيه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية