الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الأول : الحالف وله شروط . الأول : كونه زوجا ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=25381قال لأجنبية : والله لا أطؤك تمحض يمينا ، فلو وطئها قبل النكاح أو بعده ، لزمه كفارة يمين ، ولا ينعقد الإيلاء ، حتى لو نكحها لا تضرب المدة . وفي " التتمة " وجه أنه إذا نكحها ، صار مؤليا ، لأن اليمين باقية ، والضرر حاصل ، والصحيح الأول . ولو nindex.php?page=treesubj&link=11846قال : إن تزوجتك فوالله لا وطئتك ، فهو كتعليق الطلاق بالملك ، ويصح nindex.php?page=treesubj&link=11914الإيلاء من الرجعية ، ولا تحسب المدة عن الإيلاء ، فإذا رجع ، ضربت المدة .
الشرط الثاني : تصور الجماع ، فمن جب ذكره ، لا يصح إيلاؤه على المذهب . ومن nindex.php?page=treesubj&link=11897آلى ثم جب ، لا يبطل إيلاؤه على المذهب . ولو شل ذكره ، أو قطع بعضه ، وبقي دون قدر الحشفة ، فهو كجب جميعه ، nindex.php?page=treesubj&link=11908_11909والإيلاء في الرتقاء ، والقرناء ، nindex.php?page=treesubj&link=11900كإيلاء المجبوب . قال ابن الصباغ : لكن إذا صححناه ، لا تضرب مدة الإيلاء ، لأن الامتناع تسبب من جهتها ، كما لو آلى من صغيرة ، لا تضرب المدة حتى تدرك ، وحكي قول قديم : أنه لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=11906الإيلاء من الصغيرة nindex.php?page=treesubj&link=11907والمريضة المضناة . الشرط الثالث : البلوغ والعقل .
[ ص: 230 ] فرع
nindex.php?page=treesubj&link=11893_11891سواء في صحة الإيلاء ، العبد والأمة ، والكافر وأضدادهم ، nindex.php?page=treesubj&link=11892ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11893ترافع إلينا ذميان وقد آلى ، فإن أوجبنا الحكم بينهم ، حكم بشرعنا ، وإن لم نوجبه ، لم يجبر الحاكم الزوج على الفيئة ، ولا الطلاق ، ولم تطلق عليه ، بل لا بد من رضاه ، لأن الحكم على هذا القول إنما يجوز برضاهما ، فإذا لم يرضيا ، رددناهما إلى حاكمهم .
فرع
يصح nindex.php?page=treesubj&link=11898_11902إيلاء المريض والخصي ، ومن بقي من ذكره قدر الحشفة ، والعربي بالعجمية ، وعكسه ، إذا عرف معنى اللفظ .