الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1128 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني جعلت أمر امرأتي في يدها ، فطلقت نفسها ، فماذا ترى ؟ فقال عبد الله بن عمر : أراه كما قالت . فقال الرجل : لا تفعل يا أبا عبد الرحمن . فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنا أفعل ؟ أنت فعلته .
1129 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25375ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت به . إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة ، فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ، ما كانت في عدتها .
25251 - قال أبو عمر : هذا قول مالك ، وأصحابه أن له أن يناكرها ، ويحلف ، فإن نكل عن اليمين لزمه ما طلقت به نفسها .
[ ص: 57 ] 25252 - قال أبو عمر : وفي هذه المسألة للسلف أقوال :
25253 - أحدها : أن القضاء ما قضت ، ولا تنفعه مناكرته إياها .
25254 - ( والثاني ) : أن ذلك مردود في عدة الطلاق إلى نيته ، فإن قال : أردت واحدة كانت واحدة رجعية ، وله أن ينكر عليها أن توقع أكثر من واحدة ; لإرادته للواحدة ، ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة .
25255 - ( والثالث ) : أن طلاقها لا يكون إلا واحدة على كل حال ، وهو أملك بها ما دامت في عدتها .
25256 - ( والرابع ) : أنه لا يكون بيد المرأة طلاق الرجل وليس قولها لزوجها : قد طلقت نفسي منك بشيء ، كما لو قالت له : أنت مني طالق ، لم يكن شيئا .
25257 - وهو قول شاذ ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
25258 - والقول الأول روي عن علي - رضي الله عنه - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
25259 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعطاء ، وطائفة .
25260 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن الحكم ، عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا جعل أمرها بيدها ، فالقضاء ما قضت ، هي وغيرها سواء .
[ ص: 58 ] 25261 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، يقول : أيما امرأة جعل زوجها أمرها بيدها ، أو بيد وليها ، فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه .
25262 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن طلقت نفسها ، فالقضاء ما قضت ، إن نوى واحدة ، فواحدة ، وإن اثنتين ، فاثنتين ، وإن ثلاثا ، فثلاثا .
25263 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله .
25264 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن عطاء مثله .
25265 - فإن قيل : إنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك ، ولم يذكر مناكرة ، فالجواب أن رواية مالك قد فسرت ما أجمل غيره بقوله : إلا أن ينكر عليها ، فيقول : لم أرد إلا واحدة .
25266 - فهذا هو القول الثاني .
25267 - وأما القول الثالث فقول عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
25268 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أو الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه جاءه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس [ ص: 59 ] فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك ، قالت : فأنت طالق ثلاثا ، قال : أراها واحدة ، أنت أحق بها ما دامت في عدتها ، وسألقى أمير المؤمنين عمر ، ثم لقيه فقص عليه القصة ، فقال : فعل الله بالرجال وفعل ; يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء ، بفيها التراب ، ماذا قلت فيها ، قال : قلت أراها واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك ، ولو رأيت غير ذلك ، لرأيت أنك لم تصب .
25269 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق أن nindex.php?page=treesubj&link=25375رجلا جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عنها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; ماذا ترى فيها ؟ قال : أراها واحدة ، وهو أحق بها .
قال عمر : وأنا أرى ذلك .
25270 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثل ذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة .
25271 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : ملكت امرأتي أمرها ، [ ص: 60 ] فطلقتني ثلاثا ، قال خطأ الله نوءها ، إنما الطلاق لك عليها ، وليس لها عليك .
25272 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، وقلت له : كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها : أتملك أن تطلق نفسها ؟ فقال : كان يقول : ليس إلى النساء طلاق .
25273 - قال أبو عمر : قد روي خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على غير ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
25274 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن امرأة ملكها زوجها أمر نفسها ، فقالت أنت الطلاق ، وأنت الطلاق ، وأنت الطلاق ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خطأ الله نوءها ألا قالت : أنا طالق ، أنا طالق .
25275 - وهذه مسألة أخرى قد ذهب إليها طائفة من الفقهاء في المملكة ، قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=25212إذا قالت لزوجها : أنت طالق لم يقع طلاق حتى يقول : أنا منك طالق .
25276 - وذهب جماعة إلى أن ذلك بمعنى واحد ، وأنه يقع الطلاق بقولها لزوجها : أنت طالق ، كما يقع بقولها : أنا طالق منك .
[ ص: 61 ] 25277 - وأما أقاويل أئمة الفتوى بالأمصار في التمليك .
25278 - يقول مالك : ما ذكره في موطئه ما ذكرناه في هذا الباب ، ومذهبه في التخير خلاف مذهبه في التمليك ، ويأتي في باب الخيار من هذا الكتاب ، وهناك نذكر مذاهب السلف من الخيار - إن شاء الله تعالى .
25279 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اختاري أمرك بيدك ، سواء ليس بشيء من ذلك بطلاق ، إلا أن يريد الزوج بقوله ذلك الطلاق .
فإن أراد الطلاق ، فهو ما أراد من الطلاق .
فإن أراد واحدة ، فهي رجعية ، ولو أراد الطلاق ، فقالت : قد اخترت نفسي ، فإن أراد الطلاق ، فهو الطلاق ، وإن لم يرده ، فليس بطلاق .
25280 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه في أمرك بيدك : إذا طلقت نفسها ، فهي واحدة بائنة إلا أن تنوي ثلاثا ، فيكون ثلاثا .
قال : والخيار لا يكون طلاقا ، وإن نواه .
25281 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أمرك بيدك مثل الخيار ، فإن اختارت نفسها ، فواحدة بائنة .
25282 - وكل هؤلاء ; التمليك والتخيير عندهم سواء .
25283 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي في أمرك بيدك : القضاء ما قضت ، إلا أن يحلف [ ص: 62 ] أنه لم يرد إلا واحدة ، أو اثنتين نحو قول مالك .
25284 - وهو قول عبيد الله بن الحسن .
25285 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في أمرك بيدك : هي ثلاث ، ولا يسأل الزوج عن نفسه .
25286 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في أمرك بيدك : القضاء ما قضت واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا .
25287 - وقال إسحاق : إذا ملكها أمرها ، فإن قال : لم أرد إلا واحدة حلف على ذلك ، ويكون أملك بها .
25288 - وقال أحمد : إن أنكر لم يقبل منه ، والقضاء ما قضت .
25289 - قال أبو عمر : كل هؤلاء يقولون : إذا ردت الأمر إلى زوجها ولم تقض بشيء ، ولم يرد طلاقها ، فلا طلاق ، والله الموفق .
25251 - قال أبو عمر : هذا قول مالك ، وأصحابه أن له أن يناكرها ، ويحلف ، فإن نكل عن اليمين لزمه ما طلقت به نفسها .
[ ص: 57 ] 25252 - قال أبو عمر : وفي هذه المسألة للسلف أقوال :
25253 - أحدها : أن القضاء ما قضت ، ولا تنفعه مناكرته إياها .
25254 - ( والثاني ) : أن ذلك مردود في عدة الطلاق إلى نيته ، فإن قال : أردت واحدة كانت واحدة رجعية ، وله أن ينكر عليها أن توقع أكثر من واحدة ; لإرادته للواحدة ، ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة .
25255 - ( والثالث ) : أن طلاقها لا يكون إلا واحدة على كل حال ، وهو أملك بها ما دامت في عدتها .
25256 - ( والرابع ) : أنه لا يكون بيد المرأة طلاق الرجل وليس قولها لزوجها : قد طلقت نفسي منك بشيء ، كما لو قالت له : أنت مني طالق ، لم يكن شيئا .
25257 - وهو قول شاذ ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
25258 - والقول الأول روي عن علي - رضي الله عنه - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
25259 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعطاء ، وطائفة .
25260 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن الحكم ، عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا جعل أمرها بيدها ، فالقضاء ما قضت ، هي وغيرها سواء .
[ ص: 58 ] 25261 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، يقول : أيما امرأة جعل زوجها أمرها بيدها ، أو بيد وليها ، فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه .
25262 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن طلقت نفسها ، فالقضاء ما قضت ، إن نوى واحدة ، فواحدة ، وإن اثنتين ، فاثنتين ، وإن ثلاثا ، فثلاثا .
25263 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله .
25264 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن عطاء مثله .
25265 - فإن قيل : إنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك ، ولم يذكر مناكرة ، فالجواب أن رواية مالك قد فسرت ما أجمل غيره بقوله : إلا أن ينكر عليها ، فيقول : لم أرد إلا واحدة .
25266 - فهذا هو القول الثاني .
25267 - وأما القول الثالث فقول عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
25268 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أو الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه جاءه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس [ ص: 59 ] فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك ، قالت : فأنت طالق ثلاثا ، قال : أراها واحدة ، أنت أحق بها ما دامت في عدتها ، وسألقى أمير المؤمنين عمر ، ثم لقيه فقص عليه القصة ، فقال : فعل الله بالرجال وفعل ; يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء ، بفيها التراب ، ماذا قلت فيها ، قال : قلت أراها واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك ، ولو رأيت غير ذلك ، لرأيت أنك لم تصب .
25269 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق أن nindex.php?page=treesubj&link=25375رجلا جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عنها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; ماذا ترى فيها ؟ قال : أراها واحدة ، وهو أحق بها .
قال عمر : وأنا أرى ذلك .
25270 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثل ذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة .
25271 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : ملكت امرأتي أمرها ، [ ص: 60 ] فطلقتني ثلاثا ، قال خطأ الله نوءها ، إنما الطلاق لك عليها ، وليس لها عليك .
25272 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، وقلت له : كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها : أتملك أن تطلق نفسها ؟ فقال : كان يقول : ليس إلى النساء طلاق .
25273 - قال أبو عمر : قد روي خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على غير ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
25274 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن امرأة ملكها زوجها أمر نفسها ، فقالت أنت الطلاق ، وأنت الطلاق ، وأنت الطلاق ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خطأ الله نوءها ألا قالت : أنا طالق ، أنا طالق .
25275 - وهذه مسألة أخرى قد ذهب إليها طائفة من الفقهاء في المملكة ، قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=25212إذا قالت لزوجها : أنت طالق لم يقع طلاق حتى يقول : أنا منك طالق .
25276 - وذهب جماعة إلى أن ذلك بمعنى واحد ، وأنه يقع الطلاق بقولها لزوجها : أنت طالق ، كما يقع بقولها : أنا طالق منك .
[ ص: 61 ] 25277 - وأما أقاويل أئمة الفتوى بالأمصار في التمليك .
25278 - يقول مالك : ما ذكره في موطئه ما ذكرناه في هذا الباب ، ومذهبه في التخير خلاف مذهبه في التمليك ، ويأتي في باب الخيار من هذا الكتاب ، وهناك نذكر مذاهب السلف من الخيار - إن شاء الله تعالى .
25279 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اختاري أمرك بيدك ، سواء ليس بشيء من ذلك بطلاق ، إلا أن يريد الزوج بقوله ذلك الطلاق .
فإن أراد الطلاق ، فهو ما أراد من الطلاق .
فإن أراد واحدة ، فهي رجعية ، ولو أراد الطلاق ، فقالت : قد اخترت نفسي ، فإن أراد الطلاق ، فهو الطلاق ، وإن لم يرده ، فليس بطلاق .
25280 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه في أمرك بيدك : إذا طلقت نفسها ، فهي واحدة بائنة إلا أن تنوي ثلاثا ، فيكون ثلاثا .
قال : والخيار لا يكون طلاقا ، وإن نواه .
25281 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أمرك بيدك مثل الخيار ، فإن اختارت نفسها ، فواحدة بائنة .
25282 - وكل هؤلاء ; التمليك والتخيير عندهم سواء .
25283 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي في أمرك بيدك : القضاء ما قضت ، إلا أن يحلف [ ص: 62 ] أنه لم يرد إلا واحدة ، أو اثنتين نحو قول مالك .
25284 - وهو قول عبيد الله بن الحسن .
25285 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في أمرك بيدك : هي ثلاث ، ولا يسأل الزوج عن نفسه .
25286 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في أمرك بيدك : القضاء ما قضت واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا .
25287 - وقال إسحاق : إذا ملكها أمرها ، فإن قال : لم أرد إلا واحدة حلف على ذلك ، ويكون أملك بها .
25288 - وقال أحمد : إن أنكر لم يقبل منه ، والقضاء ما قضت .
25289 - قال أبو عمر : كل هؤلاء يقولون : إذا ردت الأمر إلى زوجها ولم تقض بشيء ، ولم يرد طلاقها ، فلا طلاق ، والله الموفق .