[ ص: 365 ] كتاب اللقيط اللقيط سمي به باعتبار مآله ، لما أنه يلقط والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب . قال : ( اللقيط حر ) لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحرية ، وكذا الدار دار الأحرار ولأن الحكم للغالب ( ونفقته في بيت المال ) هو المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، ولأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرابة فأشبه المقعد الذي لا مال له ولا قرابة ولأن ميراثه لبيت المال والخراج بالضمان ، ولهذا كانت جنايته فيه ، والملتقط متبرع في الإنفاق عليه لعدم الولاية إلا أن يأمره القاضي به ، ليكون دينا عليه لعموم الولاية . قال : ( فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه ) لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده ( فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله ) معناه إذا لم يدع ، الملتقط [ ص: 366 ] نسبه ، وهذا استحسان ، والقياس أن لا يقبل قوله ، لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط ، وجه الاستحسان أنه إقرار الصبي بما ينفعه لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه ثم قيل يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط ، وقيل يبتنى عليه بطلان يده ، ولو ادعاه الملتقط قيل : يصح قياسا واستحسانا والأصح أنه على القياس والاستحسان وقد عرف في الأصل ( وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به ) لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه وإن لم يصف أحدهما علامة فهو ابنهما لاستوائهما في السبب ، ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه لأنه ثبت حقه في زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينة لأن البينة أقوى . .
[ ص: 365 ]


