الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1140 - مالك ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=treesubj&link=11878إيلاء العبد ؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران .
25508 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=11878مدة إيلاء العبد ، هل هو شهران أم أربعة ؟ وهل إيلاؤه متعلق به ، أو بامرأته على حسب اختلافهم في طلاق العبيد ، هل يعتبر به أو بامرأته ؟ .
25509 - فقال مالك : يقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ذلك : إيلاؤه شهران على النصف من إيلاء الحر أربعة أشهر - قياسا على حدوده ، وطلاقه .
25510 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
25511 - وبه قال إسحاق .
25512 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إيلاؤه مثل إيلاء الحر بأربعة أشهر - قياسا على إجماعهم في أن الحر والعبد فيما يلزمهما ، من الأيمان سواء في الحنث ، وقياسا على صلاتهما ، وصيامهما ، قياسا على أجل العنين ، فإن أجل الحر والعبد عندهم فيه سواء لعموم قوله - عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ ص: 110 ] [ البقرة : 226 ] .
25513 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
25515 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كانت الزوجة مملوكة ، فإيلاؤها شهران من الحر ، والعبد .
25516 - فإذا كانت حرة ، فأربعة أشهر من الحر ، ومن العبد ، ولا اعتبار بالزوج ; لأن الطلاق عندهم ، والعدة جميعا بالنساء .
25517 - وهو قول الحسن ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والضحاك .
25518 - وكل هؤلاء يقولون : الطلاق بالنساء يعتبر لا بالرجال .
25519 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=11878زوال الرق بعد الإيلاء :
25520 - فقال مالك : إذا آلى ، وهو عبد ، ثم عتق ، لم تتغير مدة الإيلاء .
25521 - وقال أبو حنيفة : إذا أعتقت قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر .
25522 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=11878إيلاء العبد بالعتق :
25523 - فقال مالك : يكون مؤليا ; لأنه لو حنث من أعتق ، لزمه اليمين .
[ ص: 111 ] 25524 - وقال أبو حنيفة : إذا حلف بالعتق أو بالصدقة مال نفسه لم يكن موليا ، ولو حلف بحج ، أو صيام ، أو طلاق كان مؤليا ، والله أعلم .
25508 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=11878مدة إيلاء العبد ، هل هو شهران أم أربعة ؟ وهل إيلاؤه متعلق به ، أو بامرأته على حسب اختلافهم في طلاق العبيد ، هل يعتبر به أو بامرأته ؟ .
25509 - فقال مالك : يقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ذلك : إيلاؤه شهران على النصف من إيلاء الحر أربعة أشهر - قياسا على حدوده ، وطلاقه .
25510 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
25511 - وبه قال إسحاق .
25512 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إيلاؤه مثل إيلاء الحر بأربعة أشهر - قياسا على إجماعهم في أن الحر والعبد فيما يلزمهما ، من الأيمان سواء في الحنث ، وقياسا على صلاتهما ، وصيامهما ، قياسا على أجل العنين ، فإن أجل الحر والعبد عندهم فيه سواء لعموم قوله - عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ ص: 110 ] [ البقرة : 226 ] .
25513 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .