الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=11522_11535إن خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يترك لزوجها مهرها كله أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وقال ابن القاسم : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11533_11567_11523زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض الثيب أن تتبع الأب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ، ويكون ذلك للزوج على الأب دينا يأخذه من الأب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الأخ في هذا هو بمنزلة الأب .
قلت : لابن القاسم : وكذلك الأجنبي قال : نعم . nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن بنت الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة قال : أما هي تكون في حجر أبيها فنعم ، وأما هي تكون ثيبا فلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : إن كانت بكرا في حجر أبيها فيكون أمره فيها جائزا يأخذ لها ويعطي عليها ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها ، قال يحيى : وتلك السنة . nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب بنحو ذلك .