الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى ) من أولاد وإخوة ونحوهم ( في وقف ) عليهم . لأن القصد القربة على وجه الدوام ( ويصح ) من nindex.php?page=treesubj&link=26566_7353مريض مرض موت مخوف ( وقف ثلثه في مرضه على بعضهم ) أي : الورثة واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتقدم في الوقف . وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي مطلقا . فلو وقف دارا لا يملك غيرها على ابنه وبنته بالسوية فردا . فثلثها وقف بينهما لا يحتاج لإجازة بالسوية وثلثاها ميراث ، وإن رد الابن وحده فله ثلثا الثلثين إرثا . وللبنت ثلثهما وقفا . وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين إرثا . وللابن نصفهما وقفا وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه . وكذا لو رد التسوية فقط دون أصل الوقف وللبنت ثلثهما وقفا . و ( لا ) ينفذ nindex.php?page=treesubj&link=26566 ( وقف مريض و ) لو كان وقفه ( على أجنبي ب ) جزء ( زائد على الثلث ) أي : ثلث ماله كسائر تبرعاته ، بل يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة قال ( المنقح : ولو ) وقف ذلك ( حيلة ك ) وقف نحو مريض ( على نفسه ثم عليه ) أي : الوارث أو الأجنبي لما تقدم من تحريم الحيل وبطلانها