6468 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الديات .
كتاب الديات
- باب قول الله تعالى " ومن أحياها " قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا
- باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
- باب سؤال القاتل حتى يقر ، والإقرار في الحدود
- باب إذا قتل بحجر أو بعصا
- باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
- باب من أقاد بالحجر
- باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
- باب من طلب دم امرئ بغير حق
- باب العفو في الخطإ بعد الموت
- باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
- باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به
- باب قتل الرجل بالمرأة
- باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
- باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
- باب إذا مات في الزحام أو قتل
- باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
- باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
- باب السن بالسن
- باب دية الأصابع
- باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ؟
- باب القسامة
- باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له
- باب العاقلة
- باب جنين المرأة
- باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
- باب من استعان عبدا أو صبيا
- باب " المعدن جبار والبئر جبار "
- باب " العجماء جبار "
- باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
- باب لا يقتل المسلم بالكافر
- باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
التالي
السابق
أي هذا باب في بيان أحكام الديات، وهو جمع ، أصلها ودي من وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، واتديت أي أخذت ديته، فحذفت الواو منه، وعوض عنها الهاء، وإذا أردت الأمر منه تقول: د، بكسر الدال، أصله أود، فحذفت الواو منه تبعا لفعله فصار أد، واستغني عن الهمزة فحذفت فصار د على وزن ع، فتقول: د، ديا، دوا، دي ديا دين، ويجوز إدخال هاء السكت في أمر الواحد فيقال: ده، كما يقال: قه في قالذي هو أمر يقي، وفي المغرب: الدية مصدر ودى القتيل: إذا أعطى وليه ديته، وأصل التركيب على معنى الجري والخروج، ومنه الوادي، لأن الماء يدي فيه أي يجري فيه، فإن قلت: ترجم غير دية كتاب القصاص، وأدخل تحته الديات، البخاري بالعكس، قلت: ترجمته أعم من ترجمة غيره ؛ لأن ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتشمله الدية . والبخاري