الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6484 17 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656370قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=9537_8106_9131_10394_10379_10380لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة .
وعمر بن حفص يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الديات عن هناد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في المحاربة عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، وفي [ ص: 41 ] القود عن بشر بن خالد .
قوله: "إلا بإحدى ثلاث" أي بإحدى خصال ثلاث.
قوله: "والنفس بالنفس" أي nindex.php?page=treesubj&link=9132تقتل النفس التي قتلت عمدا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة.
قوله: "والثيب الزاني" أي الثيب: من ليس ببكر، يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب، وأصله واوي لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأن الثيب بصدد العود، والرجوع، قلت: أصله ثويب، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وهو الثاني من الثلاث، وهو بيان nindex.php?page=treesubj&link=10379استحقاق الزاني المحصن للقتل ، وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك، وكذلك أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=10378الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة.
قوله: "والمارق من الدين" كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : "والمفارق لدينه"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي، والسرخسي، nindex.php?page=showalam&ids=15229والمستملي : "والمارق لدينه"، وقال الطيبي : هو التارك لدينه، من المروق، وهو الخروج، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقال شيخنا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو المرتد، وقد أجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=9962قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام ، وأصر على الكفر، واختلفوا في قتل المرتدة، فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا تقتل المرتدة لعموم قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=38687 "نهى عن قتل النساء والصبيان" .
قوله: "التارك للجماعة" قيد به للإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة .
وقال الكرماني : فإن قلت: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقتل بترك الصلاة قلت: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام، يعني الأعمال، ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة، والصوم؟ وأجاب بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرا، وأما الصوم فقيل: تاركه يمنع من الطعام والشراب، لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه، انتهى، قلت: في كل ما قاله نظر، أما قوله في الصلاة: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام يعني الأعمال، فإنه غير موجه، لأن الإسلام هو الدين، والأعمال غير داخلة فيه، لأن الله عز وجل عطف الأعمال على الإيمان في سورة العصر، والمعطوف غير المعطوف عليه، ولهذا استشكل nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين قتل تارك الصلاة من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختار المزني أنه لا يقتل، واستدل الحافظ أبو الحسن علي بن الفضل المصري المالكي بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=26724_23392_23391تارك الصلاة لا يقتل إذا كان تكاسلا من غير جحد ، فإن قلت: احتج بعض الشافعية على قتل تارك الصلاة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" قلت: قد رد عليه ابن دقيق العيد بأن هذا إن أخذه من منطوق قوله: "أن أقاتل الناس" ففيه بعد، فإنه فرق بين المقاتلة على الشيء، والقتل عليه، وإن أخذه من قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 "فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم" فهذا دلالة المفهوم، والخلاف فيها معروف، ودلالة منطوق حديث الباب تترجح على دلالة المفهوم .
وأما قول الكرماني : بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرا منه، ففيه خلاف مشهور، فلا تقوم به حجة، وأما قوله: "لأنه معتقد لوجوبه" أي لأن تارك الصوم معتقد لوجوبه، فيرد عليه أن تارك الصلاة أيضا يعتقد وجوبها، واستدل بعض جماعة بقوله: "التارك الجماعة" على أن مخالف الإجماع كافر، فمن أنكر وجوب مجمع عليه فهو كافر، والصحيح تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس، وقيد بعضهم ذلك بإنكار وجوب ما علم وجوبه بالتواتر كالقول بحدوث العالم، فإنه معلوم بالتواتر، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الإجماع على تكفير القائل بقدم العالم، واستثنى بعضهم مع الثلاثة المذكورة الصائل، فإنه يجوز قتله للدفع، وأجيب عنه بأنه إنما يجوز دفعه إذا أدى إلى القتل، فلا يحل تعمد قتله إذا اندفع بدون ذلك، فلا يقال: يجوز قتله، بل دفعه، وقيل: الصائل على قتل النفس داخل في قوله: التارك الجماعة، واستدل به أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=26593قتل الخوارج والبغاة ، لدخولهم في مفارقة الجماعة، وفيه حصر ما يوجب القتل في الأشياء الثلاثة المذكورة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، عن بعض أصحابهم أن أسباب القتل عشرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ولا يخرج عن هذه الثلاثة بحال، فإن من سحر، أو سب الله، أو سب النبي، أو الملك فإنه كافر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فأباح القتل بالفساد، وبحديث قتل الفاعل والمفعول به في الذي يعمل عمل قوم لوط ، وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة .
وعمر بن حفص يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الديات عن هناد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في المحاربة عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، وفي [ ص: 41 ] القود عن بشر بن خالد .
قوله: "إلا بإحدى ثلاث" أي بإحدى خصال ثلاث.
قوله: "والنفس بالنفس" أي nindex.php?page=treesubj&link=9132تقتل النفس التي قتلت عمدا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة.
قوله: "والثيب الزاني" أي الثيب: من ليس ببكر، يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب، وأصله واوي لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأن الثيب بصدد العود، والرجوع، قلت: أصله ثويب، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وهو الثاني من الثلاث، وهو بيان nindex.php?page=treesubj&link=10379استحقاق الزاني المحصن للقتل ، وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك، وكذلك أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=10378الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة.
قوله: "والمارق من الدين" كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : "والمفارق لدينه"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي، والسرخسي، nindex.php?page=showalam&ids=15229والمستملي : "والمارق لدينه"، وقال الطيبي : هو التارك لدينه، من المروق، وهو الخروج، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقال شيخنا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو المرتد، وقد أجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=9962قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام ، وأصر على الكفر، واختلفوا في قتل المرتدة، فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا تقتل المرتدة لعموم قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=38687 "نهى عن قتل النساء والصبيان" .
قوله: "التارك للجماعة" قيد به للإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة .
وقال الكرماني : فإن قلت: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقتل بترك الصلاة قلت: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام، يعني الأعمال، ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة، والصوم؟ وأجاب بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرا، وأما الصوم فقيل: تاركه يمنع من الطعام والشراب، لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه، انتهى، قلت: في كل ما قاله نظر، أما قوله في الصلاة: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام يعني الأعمال، فإنه غير موجه، لأن الإسلام هو الدين، والأعمال غير داخلة فيه، لأن الله عز وجل عطف الأعمال على الإيمان في سورة العصر، والمعطوف غير المعطوف عليه، ولهذا استشكل nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين قتل تارك الصلاة من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختار المزني أنه لا يقتل، واستدل الحافظ أبو الحسن علي بن الفضل المصري المالكي بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=26724_23392_23391تارك الصلاة لا يقتل إذا كان تكاسلا من غير جحد ، فإن قلت: احتج بعض الشافعية على قتل تارك الصلاة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" قلت: قد رد عليه ابن دقيق العيد بأن هذا إن أخذه من منطوق قوله: "أن أقاتل الناس" ففيه بعد، فإنه فرق بين المقاتلة على الشيء، والقتل عليه، وإن أخذه من قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 "فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم" فهذا دلالة المفهوم، والخلاف فيها معروف، ودلالة منطوق حديث الباب تترجح على دلالة المفهوم .
وأما قول الكرماني : بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرا منه، ففيه خلاف مشهور، فلا تقوم به حجة، وأما قوله: "لأنه معتقد لوجوبه" أي لأن تارك الصوم معتقد لوجوبه، فيرد عليه أن تارك الصلاة أيضا يعتقد وجوبها، واستدل بعض جماعة بقوله: "التارك الجماعة" على أن مخالف الإجماع كافر، فمن أنكر وجوب مجمع عليه فهو كافر، والصحيح تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس، وقيد بعضهم ذلك بإنكار وجوب ما علم وجوبه بالتواتر كالقول بحدوث العالم، فإنه معلوم بالتواتر، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الإجماع على تكفير القائل بقدم العالم، واستثنى بعضهم مع الثلاثة المذكورة الصائل، فإنه يجوز قتله للدفع، وأجيب عنه بأنه إنما يجوز دفعه إذا أدى إلى القتل، فلا يحل تعمد قتله إذا اندفع بدون ذلك، فلا يقال: يجوز قتله، بل دفعه، وقيل: الصائل على قتل النفس داخل في قوله: التارك الجماعة، واستدل به أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=26593قتل الخوارج والبغاة ، لدخولهم في مفارقة الجماعة، وفيه حصر ما يوجب القتل في الأشياء الثلاثة المذكورة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، عن بعض أصحابهم أن أسباب القتل عشرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ولا يخرج عن هذه الثلاثة بحال، فإن من سحر، أو سب الله، أو سب النبي، أو الملك فإنه كافر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فأباح القتل بالفساد، وبحديث قتل الفاعل والمفعول به في الذي يعمل عمل قوم لوط ، وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة .