الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ) لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لا يقتضيه ( ولا يصح إلا بما بينا ) أن المفاوضة تصح به للوجه الذي ذكرناه ( ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم ، وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود ) وقال زفر والشافعي : لا يجوز ، وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال ( وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا ) أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل هو الأصل في الحقوق .

قال ( ثم يرجع على شريكه بحصته منه ) معناه إذا أدى من مال نفسه ; لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه ، فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة ; لأنه يدعي وجوب المال في ذمة [ ص: 179 ] الآخر وهو ينكر ، والقول للمنكر مع يمينه

التالي السابق


( قوله إذ اللفظ ) أي لفظ العنان ( لا يقتضي المساواة ) ولا ينبئ عنه ليعتبر في مفهومه فلذا جاز أن يعقدها كل ببعض ماله ، ويجوز إذا كان من جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم ، ويجوز بدراهم سود من جهة أحدهما وبيض من جهة الآخر ، وإن تفاوتت قيمتهما والربح على [ ص: 179 ] ما شرط فيها تساويا أو تفاوتا على قدر قيمة دراهمهما بشرطه الذي بيناه




الخدمات العلمية