الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 477 ] الثالثة عشر ] شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل [ الرابعة عشر ] شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي [ الخامسة عشر ] شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل [ السادسة عشر ] شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل .

التالي السابق


( قوله : شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه ) صورتها : ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي بما ذكر فإنها تقبل ، ومثله يقال في الصورة الآتية ط . ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ ، لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا بزازية ( قوله : الخامسة عشر شهد أحدهما أنها ولدت منه إلخ ) الظاهر أن صورتها فيها لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل ، فقد اتفق الشاهدان عليه ، ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو موت الولد في بطنها فافهم ( قوله : السادسة عشر شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له ) هذه الصورة ذكرت في بعض النسخ مرتين السادسة عشر والسابعة عشر فالمناسب ما في بعض النسخ موافقا لما في البحر : السادسة عشر شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآخر أنثى تقبل ولكنها متحدة مع الخامسة عشر في التصوير ، ولذا عطفها عليها في البزازية بأو ، فالمناسب أن يذكر بدلها ما في البزازية عن الأقضية : شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل ا هـ .




الخدمات العلمية