الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة ] : المثال الثامن والأربعون : لو باع غيره دارا أو عبدا أو سلعة ; واستثنى منفعة المبيع مدة معلومة جاز كما دلت عليه النصوص والآثار والمصلحة والقياس الصحيح ; فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط فيبطله عليه ; فالحيلة في تخليصه من ذلك أن يواطئه قبل البيع على أن يؤجره إياه تلك المدة بمبلغ معين ; ويقر بقبض الأجرة ، ثم يبيعه إياه ، ثم يستأجره كما اتفقا عليه ، ويقر له بقبض الأجرة ، وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن تحليل حرام ولا تحريم حلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية