الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اختلفا في المشروط ) له أهو النصف أو الثلث مثلا ( تحالفا ) لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته فأشبها اختلاف المتبايعين ( وله أجرة المثل ) لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو أجرة مثله وللمالك الربح كله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف نظير ما مر في البيع .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف إلخ ) قال في شرح الروض وإذا تحالفا فسخ العقد واختص الربح والخسران بالمالك ووجبت الأجرة عليه للعامل إلخ انتهى وقول الشارح ولا ينفسخ العقد بالتحالف لا ينافي ذلك ؛ لأن الانفساخ غير الفسخ انتهى ، والله تعالى أعلم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( لو اختلفا إلخ ) ، وإن قال العامل قارضتني فقال المالك وكلتك صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل ؛ لأن معها زيادة علم . ا هـ قول المتن ( تحالفا ) ، ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعى العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره في الصداق نهاية ومغني وشرح روض ( قوله فأشبها ) الظاهر فأشبه أي بالإفراد لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف . ا هـ سيد عمر أي والأصل أشبه اختلافهما ( قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف ) بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة على البيان ، وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف وصرح به الروياني مغني و ع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( خاتمة )

                                                                                                                              لو اشترى العامل ، ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن ، وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح ؛ لأنه عمل زائد على التجارة ، ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعد الإفراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا وجهان أصحهما نعم . ا هـ نهاية ، وكذا في المغني والروض مع شرحه إلا مسألة موت العامل وقوله أصحهما نعم فقالا أرجحهما لا فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض كما لو أبق فإن نفقة رده على المالك ، وإن كان في المال ربح . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية