الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) العبد المعين ( الموصي بشرائه ) من مالكه ( للعتق ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=14293قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه وأبى ربه من بيعه ( يزاد ) لسيده [ ص: 436 ] بالتدريج ( لثلث قيمته ) أي يزاد على قيمته ثلثها فإذا كانت قيمته ثلاثين عليها عشرة فقط فإن باعه فواضح ( ثم ) إذا لم يرض بزيادة الثلث ( استؤني ) بالثمن المذكور لظن الإياس من بيعه أو للفوات بعتق أو موت لعله أن يبيعه ( ثم ) إذا لم يحصل منه بيع مدة الاستيناء ( ورث ) المال وبطلت الوصية ومحل الزيادة إذا لم يكن العبد لوارث الموصي وإلا لم يزد على قيمته شيء لئلا يلزم الوصية لوارث .