الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا قبول مستحقه ، [ ص: 146 ] إلا المعين الأهل .

التالي السابق


( ولا ) يشترط في صحة الوقف ( قبول مستحق ) ريع ( هـ ) أي الموقوف عليه الذي يستحق غلة الوقف ; لأنه قد لا يكون موجودا كمن سيولد أو يكون مجنونا أو [ ص: 146 ] غير مميز ولا يتصور قبوله كمسجد وقنطرة ورباط ( إلا ) الشخص ( المعين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مثقلة ( الأهل ) أي الصالح للقبول ، وهو الرشيد ، فيشترط قبوله .



ابن شاس لا يشترط في صحة الوقف قبول الموقوف عليه إلا إذا كان معينا وكان مع ذلك أهلا للرد والقبول ، ثم اختلف هل قبوله شرط في اختصاصه به خاصة أو في صحة الوقف ، فقال في كتاب محمد من قال أعطوا فرسي فلانا فلم يقبله ، فقال مالك رضي الله تعالى عنه إن كان حبسا أعطي لغيره ، وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته .




الخدمات العلمية