الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المجبوب فهو المقطوع الذكر باقي الأنثيين ، وهو على ضربين : أحدهما : أن يبقى من ذكره بقدر حشفة الفحل فيصح منه الإيلاج والإنزال فيلحق به الولد وتجب منه العدة في فرقة الموت والطلاق ، ولأن الفحل لو أولج من ذكره قدر الحشفة استقر به الدخول ووجبت به العدة ولحق به الولد . والضرب الثاني : أن لا يبقى من ذكره قدر الحشفة إما باستئصال الذكر أو باستبقاء أقل من الحشفة ، فالحكم فيهما سواء ، فيلحق به الولد ؛ لأنه قد ساحق فرج المرأة فينزل ماء يستدخله الفرج فتحبل منه ، وكذلك قلنا : إن حبل البكر باستدخال المني عند الإنزال وإذا كان كذلك وجبت منه عدة الوفاة ، لأن الدخول لا يعتبر فيها فإن كانت حاملا انقضت بوضع الحمل ، وإن كانت حائلا فبأربعة أشهر وعشر . أما عدة الطلاق فلا تجب منه ، لأن الدخول فيها معتبر وهو مستحيل منه ، فإن كانت حائلا فلا عدة عليها سواء كانت من ذوات الأقراء أو الشهور ، وإن كانت حاملا [ ص: 192 ] فهي ممنوعة من الأزواج مدة حملها حفظا لمائه ، وجرى عليها حكم العدة لامتناعها من الأزواج في حقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية