الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا إن باع واهب قبل علم الموهوب ، [ ص: 186 ] وإلا فالثمن للمعطي " رويت بفتح الطاء وكسرها "

التالي السابق


( أو باع ) شخص ( واهب ) موهوبه ( قبل علم الموهوب ) له بهبته له فللموهوب له رد بيعه في حياة الواهب وأخذ الموهوب بعينه وله إمضاؤه وأخذ ثمنه . الشارح في إطلاق البطلان على رد البيع تسامح ، إذ ظاهر كلامه بطلان الهبة وليس بمراد . " غ " في بعض النسخ لا إن باع واهب قبل علم الموهوب له بأداة النفي والشرط ، وبه يستقيم الكلام ، ولا يمنع منه عطف أو جن وما بعده على المثبتات والعاقل يفهم .

[ ص: 186 ] وإلا ) أي وإن باع الواهب الموهوب بعد علم الموهوب له بهبته له ( ف ) بيعه ماض لا يرد و ( الثمن للمعطي رويت ) بضم فكسر المدونة ( بفتح الطاء ) اسم مفعول أي الموهوب له وهو قول مطرف ( و ) رويت ب ( كسرها ) أي الطاء اسم فاعل أي الواهب . الحط صوابه كما قال " غ " لا إن باع واهب حتى يوافق ما في المدونة والله أعلم . وحكم الصدقة كالهبة ، فإن باع المتصدق ما تصدق به قبل علم المتصدق عليه لم تبطل الصدقة وتخير المتصدق عليه في نقض البيع وإجازته ; لأنه بيع فضولي كما أن للموهوب له إذا باع الواهب ما وهبه له قبل علمه لم تبطل الهبة ، وتخير الموهوب له في رده وإجازته وأما إن باع الواهب أو المتصدق عليه بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن للمعطي ، رويت بفتح الطاء وكسرها ، والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة ، وفرضها ابن الحاجب في الهبة فدل على أنه لا فرق بينهما .

( تنبيه )

إذا علم الموهوب له ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده ، نقله في التوضيح عن ابن يونس " ق " فيها لابن القاسم " رحمه الله " من تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المعطى له حتى بيعت تم بيعها وكان الثمن للمعطى ، فإن لم يعلم أو علم ولم يفرط حتى عافصه بالبيع فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها ، فإن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى فلا شيء له بيعت أو لم تبع نقله ابن يونس . ابن شاس في الكتاب إذا علم الموهوب له فلم يقبض حتى باعها الواهب نفذ البيع والثمن للموهوب له ، وفي الرهون اختلف في بيع الهبة قبل حوزها فقال ابن القاسم إن لم يعلم الموهوب له نقض البيع وإن علم مضى البيع وعوض الموهوب له الثمن ، وقال أشهب بطلت الهبة كبطلان الرهن إذا بيع قبل حوزه والثمن للواهب ، في ضيح مقتضى القياس خلاف الروايتين ، إذ الهبة تلزم بالقول فالقياس تخيير الموهوب له في إجازة البيع ورده إلا أنهم راعوا القول بأنها لا تلزم إلا بالقبض وهو قول أهل العراق .




الخدمات العلمية