الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن القول فيه قول الزوجة في الحالين مع يمينها فلا يخلو أن تكون حرة أو أمة ، فإن كانت حرة فالرجوع فيه إلى قولها مع يمينها ما لم تقم عليها بينة بقبضه أو على إقرارها بالقبض ، والمهر والنفقة معا ، وسواء فيه قبل الدخول أو بعده وليس يمتنع وجوب النفقة قبل الدخول إذا سلمت نفسها فامتنع من الدخول عليها تجب لها النفقة مع عدم الدخول ، وإن كانت أمة نظر ؛ فإن كان الاختلاف في قبض الصداق رجع فيه إلى قول سيدها دونها ؛ لأن الصداق ملك له لا لها . فإن أنكر قبضه حلف ولم تحلف الأمة ، وإن كان الاختلاف في قبض النفقة رجع فيه إلى قولها دون سيدها ؛ لأن النفقة حق لها دون سيدها فكانت هي الحالفة دونه . فصل : فإن ادعى الإعسار ودفع نفقة معسر وادعت الزوجة يساره وطالبته بنفقة موسر ، فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يتحقق يساره ؛ لأن الأصل في الناس العدم حتى يوجد اليسار ؛ ولأن الأصل براءة الذمة حتى يعلم الاستحقاق ، فلهذين قبل قوله في الإعسار وأحلف عليه لجواز أن يطرأ عليه اليسار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية