الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 132 ] فصل . nindex.php?page=treesubj&link=1022من أدرك ركعة أتم جمعة ( و ) وكذا دونها في رواية ( و هـ ) والمذهب : لا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن الأصحاب لا يختلفون فيه ; لأن إدراك المسافر إدراك إيجاب وهذا إدراك إسقاط ; لأنه لو صلى منفردا صلى أربعا ، فاعتبر إدراك تام ; ولأنه لو أدرك من صلاة الجماعة دون ركعة ثم تفرقت الجماعة أدرك فضل الجماعة ، ولو أدرك ذلك من الجمعة لم يدركها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لولا الحديث لكان ينبغي أن يصلي ركعتين ، وقال : قاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إنما تصح ظهره معهم بنية الظهر ، وتحرم بعد الزوال ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : لا تصح ، لاختلاف النية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المذهب ينوي الجمعة ( خ ) تبعا لإمامه ثم يتم ظهرا ، قال صاحب المحرر : وهو ضعيف ، فإنه فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء ، والواجب العكس أو التسوية ، ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع الاقتداء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قوله والقول الأول روايتين ، وقال في فنونه أو عمد الأدلة : لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا ; لأن الوقت لا يصلح ، فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ، ولا يعتد بها ، ومن أدرك مع الإمام ما يعتد به فأحرم ، ثم زحم عن السجود أو نسيه ، أو أدرك القيام وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم ، أو توضأ لحدث وقلنا يبني ونحو ذلك ، استأنف [ ص: 133 ] ظهرا ، نص عليه ( و هـ ) لاختلافهما في فرض وشرط ، كظهر وعصر ، ولافتقار كل منهما إلى النية ، بخلاف بناء التامة على المقصورة ; لأن الإتمام لا يفتقر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتمها ظهرا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : جمعة ( و هـ ) كمدرك ركعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : nindex.php?page=treesubj&link=995يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه لإدراكه الركوع ، كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه أتى به في جماعة ، والإدراك الحكمي كالحقيقي لحمل الإمام السهو عنه ، وإن أحرم فزحم وصلى فذا لم يصح ، وإن أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتم جمعة ، وإلا nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتم جمعة ، كمسبوق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعيد ; لأنه فذ في ركعة ( م 22 ) nindex.php?page=treesubj&link=913ولا أذان في الأمصار لمن فاتته ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في nindex.php?page=treesubj&link=1028_25350المسافرين إذا أدركوا يوم الجمعة وصلوا صلاة الظهر بأذان وإقامة إنما هي ظهر ، ويتوجه أن إظهاره كالجمعة كما سبق ، ويتوجه إخفاؤه . .
[ ص: 133 ] مسألة 22 ) . قوله وإن nindex.php?page=treesubj&link=995أحرم فزحم وصلى فذا لم يصح ، وإن أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتم جمعة ، وإلا nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتم جمعة ، كمسبوق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعيد ; لأنه فذ في ركعة ، انتهى . وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرعاية الكبرى ، إحداهما : لا تصح ، ويعيدها ظهرا ، وهو الصحيح ، قدمه ابن تميم ، ذكره في باب موقف الإمام والمأموم .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد من الله بتصحيحها