الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله عز وجل:

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين

قوله: "لم يجد" إما بعدم المال، وإما بعدم الحيوان، و في الحج قال عكرمة ، وعطاء : له أن يصومها في أشهر الحج، وإن كان لم يحرم بالحج، وقال ابن عباس ، ومالك بن أنس : له أن يصومها منذ يحرم بالحج. وقال عطاء أيضا، ومجاهد : لا يصومها إلا في عشر ذي الحجة. وقال ابن عمر والحسن والحكم: يصوم يوما قبل يوم التروية، ويوم عرفة ، وكلهم يقول: لا يجوز تأخيرها عن عشر ذي الحجة، لأن بانقضائه ينقضي الحج. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عمر ومالك بن أنس وجماعة من أهل العلم: من فاته صيامها قبل يوم النحر، فله صيامها في أيام التشريق، لأنها من أيام الحج. وقال قوم: له ابتداء تأخيرها إلى أيام التشريق، لأنه لا يجب عليه الصيام، إلا بأن لا يجد يوم النحر هديا.

وقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم قال مجاهد ، وعطاء ، وإبراهيم : المعنى إذا رجعتم من منى ، فمن بقي بمكة صامها، ومن نهض إلى بلده صامها في الطريق. وقال قتادة والربيع : هذه رخصة من الله تعالى، والمعنى: إذا رجعتم إلى أوطانكم، فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه، إلا أن يتشدد أحدكما يفعل من يصوم في السفر [ ص: 479 ] في رمضان. وقرأ زيد بن علي : "وسبعة" بالنصب. أي: وصوموا سبعة، ولما جاز أن يتوهم متوهم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، أزيل ذلك بالجملة من قوله تعالى: تلك عشرة كاملة قال الحسن بن أبي الحسن : المعنى: كاملة في الثواب كمن أهدى، وقيل: كاملة في الثواب كمن لم يتمتع، وهذا على أن الحج الذي لم تكثر فيه الدماء أخلص وأفضل، خلافا لأبي حنيفة . وقيل: "كاملة": توكيد. كما تقول: كتبت بيدي. وكقوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم وقيل: لفظها الإخبار ومعناها الأمر. أي: أكملوها فذلك فرضها.

وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن علي بن أحمد : المعنى: تلك كاملة، وتكرر الموصوف تأكيدا، كما تقول: زيد رجل عاقل.

[ ص: 480 ] وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله الآية، الإشارة إلى التمتع وهديه وحكمه، وهذا على قول من يرى أن المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج. فكان الكلام: ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: "لمن" لأن اللام أبدا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك أن تفعل كذا، وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك. وأما من يرى أن المكي يعتمر، ولا دم عليه، لأنه لم يسقط سفرا، فالإشارة بـ "ذلك" -على قوله- هي إلى "الهدي"، أي ذلك الاشتداد والإلزام.

واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام بعد الإجماع على أهل مكة وما اتصل بها. وقال الطبري : بعد الإجماع على أهل الحرم ، وليس كما قال -فقال بعض العلماء: من كان حيث تجب الجمعة عليه بمكة فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي. فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال بعضهم: من كان بحيث لا تقصر الصلاة إلى مكانه، فهو حاضر أي مشاهد، ومن كان أبعد من ذلك فهو غائب. وقال عطاء بن أبي رباح: مكة وضجنان وذو طوى وما أشبهها حاضر والمسجد الحرام. وقال ابن عباس ومجاهد : أهل الحرم كله حاضر والمسجد الحرام . وقال مكحول ، وعطاء : من كان دون المواقيت من كل جهة حاضرو المسجد الحرام . وقال الزهري : من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام .

ثم أمر تعالى بتقواه على العموم، وحذر من شديد عقابه.

قوله تعالى: الحج أشهر معلومات . في الكلام حذف تقديره: أشهر الحج أشهر. أو: وقت الحج أشهر. أو: وقت عمل الحج أشهر والغرض إنما هو أن يكون [ ص: 481 ] الخبر عن الابتداء هو الابتداء نفسه والحج ليس بالأشهر، فاحتيج إلى هذه التقديرات. ومن قدر الكلام: الحج في أشهر فيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ بنصبها أحد.

وقال ابن مسعود ، وابن عمر ، وعطاء ، والربيع ، ومجاهد والزهري : أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس ، والشعبي ، والسدي ، وإبراهيم : هي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، والقولان لمالك رحمه الله، حكى الأخير ابن حبيب .

وجمع على هذا القول الأخير الاثنان وبعض الثالث، كما فعلوا في جمع عشر فقالوا: عشرون لعشرين ويومين من الثالث، وكما قال امرؤ القيس :


............. ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال

فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج، لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك.

وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج أي من ألزمه نفسه، وأصل الفرض: الحز [ ص: 482 ] الذي يكون في السهام والقسي وغيرها، ومنه فرضة النهر والجبل، فكأن من التزم شيئا -وأثبته على نفسه- قد فرضه.

وفرض الحج هو بالنية، والدخول في الإحرام، والتلبية تبع لذلك. و"من" رفع بالابتداء، ومعناها الشرط، والخبر قوله: "فرض" لأن"من" ليست بموصولة، فكأنه قال: "فرجل فرض". وقوله: فلا رفث يحتمل أن يكون الخبر، وتكون "فرض" صفة.

وقوله تعالى "فيهن". ولم يجئ الكلام "فرض فيها". فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال أبو عثمان المازني . الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك، تقول: الأجذاع انكسرن، والجذوع انكسرت. ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن عدة الشهور ثم قال: "منها".

وقرأ نافع : "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال" بنصب الجميع، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال" بالرفع في الاثنين ونصب الجدال. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالرفع في الثلاثة. ورويت عن عاصم في بعض الطرق.

[ ص: 483 ] و"لا" بمعنى ليس في قراءة الرفع، وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو ، و"في الحج" خبر "لا جدال". وحذف الخبر هنا هو مذهب أبي علي . وقد خولف في ذلك، بل "في الحج" هو خبر الكل، إذ هو في موضع رفع في الوجهين لأن "لا" إنما تعمل على بابها فيما يليها، وخبرها مرفوع باق على حاله من خبر الابتداء. وظن أبو علي أنها بمنزلة ليس في نصب الخبر، وليس كذلك، بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر، و"في الحج" هو الخبر في قراءة كلها بالرفع، وفي قراءة كلها بالنصب.

والتحرير: أن "في الحج" في موضع نصب بالخبر المقدر، كأنك قلت: "موجود في الحج"، ولا فرق بين الآية وبين قولك: زيد في الدار.

وقال ابن عباس ، وابن جبير ، والسدي ، وقتادة ، ومالك ، ومجاهد ، وغيرهم: الرفث: الجماع. وقال عبد الله بن عمر ، وطاوس ، وعطاء ، وغيرهم: الرفث: الإعرابة والتعريب، وهو الإفحاش بأمر الجماع عند النساء خاصة، وهذا قول ابن عباس أيضا، وأنشد وهو محرم:

[ ص: 484 ]

وهن يمشين بنا هميسا     إن تصدق الطير ننك لميسا



فقيل له: ترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء. وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضرتهن أم لا. وقد قال ابن عمر للحادي : لا تذكر النساء، وهذا يحتمل أن تحضر امرأة فلذلك نهاه، وإنما يقوي القول من جهة ما يلزم من توقير الحج.

وقال أبو عبيدة : "الرفث" اللغا من الكلام وأنشد:

عن اللغا ورفث التكلم

ولا حجة في البيت، وقرأ ابن مسعود : "ولا رفوث".

وقال ابن عباس ، وعطاء ، والحسن ، وغيرهم: الفسوق: المعاصي كلها لا يختص بها شيء دون شيء.

وقال ابن عمر ، وجماعة معه: الفسوق: المعاصي في معنى الحج كقتل الصيد وغيره.

وقال ابن زيد ، ومالك : الفسوق: الذبح للأصنام. ومنه قول الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به .

وقال الضحاك : الفسوق: التنابز بالألقاب، ومنه قول الله تعالى: بئس الاسم الفسوق .

وقال ابن عمر أيضا، ومجاهد ، وعطاء ، وإبراهيم : الفسوق: السباب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .

[ ص: 485 ] قال القاضي أبو محمد رحمه الله:

وعموم جميع المعاصي أولى الأقوال.

وقال قتادة ، وغيره: الجدال هنا: السباب.

وقال ابن مسعود ، وابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد : الجدال هنا: أن تماري مسلما حتى تغضبه.

وقال مالك ، وابن زيد : الجدال هنا: أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ، ثم يتجادلون بعد ذلك.

وقال محمد بن كعب القرظي : الجدال: أن تقول طائفة: حجنا أبر من حجكم، وتقول الأخرى مثل ذلك.

وقالت فرقة: الجدال هنا: أن تقول طائفة: الحج اليوم، وتقول طائفة: بل الحج غدا، وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء.

وقال مجاهد ، وجماعة معه: الجدال: أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه وأخبر أنه حتم لا جدال فيه، وهذا أصح الأقوال وأظهرها.

والجدال مأخوذ من الجدل وهو الفتل، كأن كل مجادل يفاتل صاحبه، وأما ما كان النسيء عليه، فظاهر سير ابن إسحاق وغيرها من الدواوين، أن الناسئ كان يحل المحرم لئلا تتوالى على العرب ثلاثة أشهر لا إغارة فيها، ويحرم صفر، وربما سموه المحرم، وتبقى سائر الأشهر بأسمائها حتى يأتي حجهم في ذي الحجة على الحقيقة.

وأسند الطبري عن مجاهد أنه قال: كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون: صفران لصفر وشهر ربيع الأول، ثم كذلك ينقلون أسماء الشهور، ويتبدل وقت الحج في الحقيقة لكنه يبقى في ذي الحجة بالتسمية لا في حقيقة الشهر. قال: فكان حج أبي بكر سنة تسع في ذي القعدة على الحقيقة، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر في ذي الحجة [ ص: 486 ] على الحقيقة، وقال: "إن الزمان قد استدار الحديث- ونزلت: ولا جدال في الحج أي قد تبين أمره فلا ينتقل شهر البتة أبدا.

وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله المعنى: فيثيب عليه، وفي هذا تخصيص على فعل الخير.

وقوله تعالى: "وتزودوا" الآية، قال ابن عمر ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: نحن المتوكلون، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة على الناس، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالتزود.

وقال بعض الناس: تزودوا الرفيق الصالح، وهذا تخصيص ضعيف، والأولى في معنى الآية: "وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة".

وفي قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى حض على التقوى.

وخص أولو الألباب بالخطاب، -وإن كان الأمر يعم الكل- لأنهم الذين قامت [ ص: 487 ] عليهم حجة الله، وهم قابلو أوامره، والناهضون بها، وهذا على أن اللب لب التجارب، وجودة النظر، وإن جعلناه لب التكليف فالنداء بـ "أولي الألباب" عام لجميع المكلفين.

واللب: العقل. تقول العرب : لببت، بضم الباء الأولى ألب، بضم اللام، حكاه سيبويه ، وليس في الكلام فعل يفعل بضم العين فيهما غير هذه الكلمة.

وقوله تعالى: ليس عليكم جناح الآية. الجناح أعم من الإثم، لأنه فيما يقتضي العقاب، وفيما يقتضي العتاب والزجر، و"تبتغوا" معناه: تطلبون بمحاولتكم.

وقال ابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء : إن الآية نزلت لأن العرب تحرجت لما جاء الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة ، فأباح الله تعالى ذلك. أي: لا درك في أن تتجروا وتطلبوا الربح.

وقال مجاهد: كان بعض العرب لا يتجرون مذ يحرمون، فنزلت الآية في إباحة ذلك.

وقال ابن عمر : فيمن أكرى ليحج; حجه تام، ولا حرج عليه في ابتغاء الكراء.

وقرأ ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن الزبير "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" "في مواسم الحج".

وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات أجمع أهل العلم على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل، إلا مالك بن أنس فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيئا. وأما من وقف بعرفة بالليل فلا خلاف بين الأمة في تمام حجه. وأفاض القوم أو الجيش إذا اندفعوا جملة، ومنه: أفاض الرجل في الكلام، ومنه: فاض الإناء وأفضته، ومنه: المفيض في القداح. والتنوين في عرفات على حده في "مسلمات" [ ص: 488 ] الكسرة مقابلة للياء في مسلمين، والتنوين مقابل للنون. فإذا سميت به شخصا ترك، وهو معرف على حده قبل أن تسمي به.

فإن كان "عرفات" اسما لتلك البقعة كلها فهو كما ذكرنا، وإن كان جمع عرفة فهو كمسلمات دون أن يسمى به. وحكى سيبويه كسر التاء من "عرفات" دون تنوين في حال النصب والخفض مع التعريف. وحكى الكوفيون فتحها في حال النصب والخفض تشبيها بتاء فاطمة وطلحة . وسميت تلك البقعة "عرفات" ، لأن إبراهيم عرفها حين رآها على ما وصفت له. قاله السدي ، وقال ابن عباس : سميت بذلك لأن جبريل عليه السلام كان يقول لإبراهيم عليه السلام: هذا موضع كذا فيقول: قد عرفت، وقيل: سميت بذلك لأن آدم عرف بها حواء حين لقيها هناك، والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع.

وعرفة هي نعمان الأراك. وفيها يقول الشاعر:


تزودت من نعمان عود أراكة     لهند ولكن من يبلغه هندا



و المشعر الحرام جمع كله، وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى مأزمي عرفة إلى بطن محسر . قال ذلك ابن عباس ، وابن جبير ، والربيع ، وابن عمر ، ومجاهد : فهي كلها مشعر، إلى بطن محسر ، كما أن عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة بفتح الراء وضمها.

[ ص: 489 ] روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ، والمزدلفة كلها مشعر، وارتفعوا عن بطن محسر " . وذكر هذا عبد الله بن الزبير في خطبته، وفي المزدلفة قرن قزح الذي كانت قريش تقف عليه.

وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام ندب عند أهل العلم. وقال مالك : من مر به ولم ينزل فعليه دم. وقال الشافعي : من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، وإن كان بعد نصف الليل فلا شيء عليه. وقال الشعبي ، والنخعي : من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج. وقوله: واذكروه كما هداكم تعديد للنعمة، وأمر بشكرها، ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام، والكاف في "كما" نعت لمصدر محذوف و "ما" مصدرية أو كافة، و"إن" مخففة من الثقيلة، ويدل على ذلك دخول اللام في الخبر، هذا قول سيبويه . وقال الفراء : هي النافية بمعنى "ما" واللام بمعنى "إلا"، والضمير في "قبله" عائد على الهدي.

التالي السابق


الخدمات العلمية