الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن أقر الواهب بالهبة والقبض ، ثم أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف الموهوب له لم يحلفه القاضي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويحلفه في قول أبي يوسف رحمه الله استحسانا ، وأصل المسألة البائع إذا أقر بقبض الثمن ، ثم جحدوا أراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك عندهما ، وهو لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقر به من القبض ، والمناقض لا قول له والاستحلاف ينبني على دعوى صحيحة ، واستحسن أبو يوسف رحمه الله بما عرف من العادة الظاهرة أن البائع يقر بالثمن للإشهاد ، وإن لم يكن قبضه حقيقة فللاحتياط لحقه يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية