الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقدر تعليم ) نحو ( القرآن بمدة ) كشهر ونظير ما مر في نحو الخياطة ولا نظر لاختلاف صعوبته وسهولته ؛ لأنه ليس عليه قدر معين حتى يتعب نفسه في تحصيله هذا إن لم يريدا القرآن جميعه بل ما يسمى قرآنا فإن أراد جميعه [ ص: 146 ] كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن وكذا إن أطلقا لقول الشافعي إن القرآن بأل لا يطلق إلا على الكل وفي دخول الجمع في المدة تردد كما لو استأجر ظهرا ليركبه في الطريق واعتيد نزول بعضهما هل يلزم المكتري ذلك والذي رجحه البلقيني عدم الدخول كالأحد للنصارى أخذا من إفتاء الغزالي أن السبت لا يدخل في استئجار يهودي شهرا لاطراد العرف به ، قيل وفيه نظر وكان وجهه أن عرف اليهود محرم للاشتغال يوم السبت ومثلهم النصارى في الأحد بخلاف عرفنا في الجمع ( أو تعيين سور ) كاملة أو آيات كعشر من أول سورة كذا للتفاوت وشرط القاضي أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلا إلا في نصف يوم فإن تعلمها في مرتين لم يصح الاستئجار وبه جزم الرافعي بالنسبة للصداق والذي يتجه أن المدار على الكلفة عرفا كإقرائها ، ولو مرة خلاف ما يوهمه قوله نصف يوم وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاثة آيات لأن تعين القرآن يقتضي الإعجاز ودونها لا إعجاز فيه وفيه نظر ظاهر بل الذي يتجه خلافه ؛ لأن المدار هنا على من ينتفع به وما دون الثلاث ينتفع به ، وأما الإعجاز فاعتباره إنما هو لرد عناد أو نحوه فلا مدخل له هنا على أن التحقيق أن ما دونها معجز كما قاله جمع [ ص: 147 ]

                                                                                                                              ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا ؛ لأن الأمر في ذلك قريب فإن عين شيئا تعين فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة المثل ؛ لأنه أتى بأصل العمل المقصود كما أفهمه التعليل المذكور ، ولو كان ينسى ما يتعلمه لوقته ففيه وجوه أصحها اعتبار العرف الغالب في إعادة التعليم أنسي قبل انقضاء المجلس أو بعده فإن لم يكن غالب فالذي يظهر وجوب البيان في العقد فإن طرأ كونه ينسى بعده احتمل أن يقال يتخير الأجير وأن يقال لا يلزمه التجديد لما حفظ سواء فيما ذكر أنسيه قبل كمال الآية أم بعدها ثم رأيت شيخنا قال فإن لم يكن عرف غالب فالأوجه اعتبار ما دون الآية فإذا علمه بعضها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها ا هـ ، وفي البيان محل الخلاف فيما إذا علمه آية فأكثر وإلا وجبت الإعادة قطعا ؛ لأن بعض الآية لا يقع به الإعجاز ا هـ .

                                                                                                                              ولعل شيخنا أخذ ما ذكره من هذا وإن كان ما قاله فيما إذا لم يغلب عرف وما في البيان فيما غلب وفيه نظر ؛ لأنا إن اعتبرنا الإعجاز فدون ثلاث آيات لا إعجاز فيه على الأصح أو لم نعتبره وهو الوجه كما مر آنفا أدرنا الأمر على العرف الغالب في الآية ودونها وعند عدم الغلبة هناك إبهام فاحتيج لبيانه في العقد وإلا بطل وبه يتجه ما ذكرته [ ص: 148 ] ويشترط تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه ويفرق بينه وبين عدم جواز بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا لا رؤيته ولا اختبار حفظه نعم إن وجد فيه خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة وعلمهما بما عقد عليه وإلا وكلا من يعلمه ولا يكفي أن يفتحا المصحف ويعينا قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل في البيع كما مر بأنه توثقة للعقد لا معقود عليه ويسهل السؤال عنه فخف أمره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ويقدر تعليم القرآن بمدة ) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم [ ص: 146 ] من أول القرآن أو من آخره أو من أوسطه ؛ لأن الغرض يختلف جدا بذلك ولا ينافي ذلك قوله ولا نظر لاختلاف إلخ وليس فيه بيان قدر معين حتى يلزم الجمع بين محل العمل والزمان ، بل بيان البداية فليراجع هل في المنقول ما يوافق ذلك أو يخالفه م ر ( قوله وكذا إن أطلقا ) اعتمده م ر فليراجع ( قوله إلا على الكل ) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا شرح م ر ( قوله وفي دخول الجمع في المدة ) أي للتعليم ( قوله والذي رجحه البلقيني عدم الدخول ) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى ، بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر ( قوله إن السبت لا يدخل إلخ ) اعتمده م ر ( قوله بخلاف عرفنا في الجمع ) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع ( قوله كعشر من أول كل سورة كذا ) أو آخرها أو وسطها شرح م ر وهذا ظاهر في حافظ سورة كذا وفيمن قرأها نظرا ونحوهما أما عامي غير حافظ لها ولا قرأها نظر ولا سمعها من غيره فالوجه عدم صحة عقده لجهله بها وبصفتها من نحو الصعوبة والسهولة مطلقا ومجرد قوله من سورة كذا لا يفيده شيئا فلا بد من صحة العقد من إسماعه إياها قبل العقد أو توكيله غيره فيه فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي وعلمهما بما عقد عليه إلخ وهو مفيد لما تقرر فليتأمل ( فرع )

                                                                                                                              لو استأجر لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد ؛ لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح ؛ لأن المقصود منه التعليم ويفرق فيه نظر ( قوله وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات ؛ لأن تعيين إلخ ) إن كان مراد الماوردي ما لو عين المستأجر له كاستأجرتك لتعليم آية أو آيتين [ ص: 147 ] من أول سورة كذا كما هو المفهوم من عبارة الشارح فلا وجه للقول بعدم الصحة ولا لاعتبار الإعجاز ؛ لأن الآية والآيتين فيما ذكر لا ينقصان عن تعيين شعر مباح للتعليم ، وإن كان مراده ما لو قال لتعليم قرآن فهذا لا يوافق عبارة الشارح ؛ إذ لا يقال في هذا إنه استأجره لدون ثلاث آيات إذ ليس في هذا تعرض للآيات ولا يناسبه التعليل بما ذكر ، بل إن كان الماوردي يرى صحة الاستئجار للقرآن بدون تعيين فالمناسب أن يقول صح الاستئجار ويلزم تعليم ثلاث آيات أو أكثر ولا يكفي ما دونها ، وإن كان لا يرى صحة ذلك للإبهام فالمناسب أن يقول لم يصح للإبهام اللهم إلا أن يكون مراده ما لو استأجره لتعليم قرآن دون ثلاث آيات وفيه نظر أيضا ؛ لأن تقييده بدون الثلاث مبين لمراده فلا وجه لعدم الصحة مع ذلك وفي شرح م ر ويمكن حمل كلامه على ما لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز ا هـ .

                                                                                                                              وأقول فيه نظر أيضا لأن بعض القرآن قرآن ، وإن لم يتصف بالإعجاز استقلالا ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا ( قوله وفيه نظر ) كذا م ر ( قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ ) عبارة العباب ولا يتعين قراءة شيخ فيتعين غالب قراءة البلد ا هـ . فلو لم يكن في البلد غالب فهل يعتبر التعيين في العقد أو يحمل على واحدة من القراءات فيه نظر والثاني هو مقتضى قولهم إنه لا يشترط تعيين قراءة شيخ وعلى هذا فلو طلب أحدهما قراءة شيخ والآخر قراءة آخر فمن يجاب ( قوله فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة المثل إلخ ) قد يقال بل المتجه أنه لا أجرة له ؛ لأن ما أتى به ليس بالصفة المشروطة فهو متبرع به ويجب عليه تعليم المشروط ثم رأيت العباب رجحه فقال فإن عينت قراءة شيخ تعينت ، وإن أقرأه غيرها فمتبرع ويلزمه تعليم ما التزمه ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة تجريد فهل له أجرة المثل أو لا وجهان في الرافعي في الصداق ا هـ ، وهذا في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عليه فلا أجرة له وتنفسخ الإجارة لمضي المدة م ر ( قوله ولو كان ينسى ما يتعلمه ) هذا نص في أن المراد بتعليم القرآن تعليم نتيجته من الحفظ خلافا لما توهمه جمع من الطلبة من أن المراد به مجرد استخراج الكلمات ومع ذلك فهذا لا ينافي ما قدمته من التردد في صحة الإجارة إذا استأجره للتحفيظ ؛ لأنه ليس في قدرته وذلك لظهور [ ص: 148 ] الفرق بين الاشتراط الصريح والضمني فليتأمل ( قوله ويشترط تعيين المتعلم ) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليله لا رؤيته ( قوله لا رؤيته ) أي كما قال الغزالي م ر ( قوله وعلمهما بما عقد عليه وإلا وكلا من يعلمه ) هذا راجع لقوله أو تعيين سور ، وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر وقوله بما عقد عليه شامل لكل القرآن وبعضه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويقدر تعليم القرآن بمدة ) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو آخره أو وسطه ؛ لأن الغرض يختلف جدا بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر ا هـ سم ( قوله كشهر ) إلى قوله قيل وفيه نظر في النهاية والمغني ( قوله هذا ) أي جواز تقدير تعلم القرآن بمدة ( قوله فإن أراد جميعه ) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة ا هـ ع ش أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح في مسألة الثوب [ ص: 146 ] الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع ( قوله كان من الجمع إلخ ) أي وهو مبطل كما مر ا هـ ع ش ( قوله وكذا إن أطلقا ) أي فيبطل أيضا ا هـ ع ش ( قوله لا يطلق إلا على الكل ) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية وسم ( قوله وفي دخول الجمع ) أي أيامها و ( قوله في المدة ) أي مدة التعليم وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع ا هـ ع ش وقوله وظاهره وإن اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم وإن كان الكلام فيه

                                                                                                                              ( قوله هل يلزم المكتري ذلك ) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه ا هـ ع ش ( قوله والذي رجحه إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما رجحه البلقيني إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عدم الدخول ) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى ، بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر ا هـ سم وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده ، بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا ا هـ ع ش ( قوله كالأحد للنصارى ) وفي شرح الروض قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما والأقرب المنع انتهى ا هـ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله بخلاف عرفنا في الجمع ) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع ا هـ ع ش عبارة السيد عمر قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه البلقيني من عدم الدخول إلخ بالنسبة للمستأجر لتعليم القرآن ؛ لأن العرف مطرد فيه في سائر الأقطار بتعطيل التعليم يوم الجمعة ، وأما غيره فينبغي أن يعلق الأمر فيه باطراد العرف في محل الإيجار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو آيات ) إلى قوله فإن أقرأه غيره في النهاية إلا قوله بل الذي إلى على أن التحقيق ( قوله من أول سورة كذا ) أو آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه فإن لم يعلماه وكلا من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدرا منه ( قوله للتفاوت ) صعوبة وسهولة ( قوله وشرط القاضي ) ( فرع )

                                                                                                                              لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد ؛ لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ ا هـ ع ش ( قوله والذي يتجه أن المدار على الكلفة ) أي ولو حرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له ا هـ ع ش ( قوله كإقرائها ) [ ص: 147 ] أي الفاتحة ( قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ ) قضيته أنه يعلمه ما شاء من القراءات لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه ا هـ مغني عبارة ع ش أي فلو أطلقا صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا فيما يعلمه أجيب المعلم ا هـ

                                                                                                                              ( قوله فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ ) واعتمد النهاية والمغني وسم عدم استحقاقه الأجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الإجارة بمضي المدة م ر ا هـ .

                                                                                                                              وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله التعليل المذكور ) أي بقوله لأن الأمر إلخ ( قوله نسي قبل إلخ ) أي سواء نسي إلخ و يحتمل أن المراد إذا نسي إلخ ( قوله وجوب البيان ) أي للزوم الإعادة أو عدمه مطلقا أو الإعادة في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعده أو قبل تمام الآية لا بعده ( قوله ينسى بعده ) أي التعليم ( قوله فيما ذكر ) أي من الوجوه والاحتمالات والترجيح ( قوله فيما إذا علمه آية إلخ ) أي ثم نسيها ( قوله ثم رأيت شيخنا إلخ ) مقابل قوله السابق فالذي يظهر إلخ

                                                                                                                              ( قوله قال فإن لم يكن عرف إلخ ) اعتمده المغني ( قوله وفيه نظر ) أي فيما في البيان ( قوله على الأصح ) قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه لدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الأكثر إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم الأوجه مدركا أو الأقوى أو المختار أي من حيث الدليل ا هـ سيد عمر ( قوله كما مر آنفا ) أي بقوله بل الذي يتجه خلافه إلخ ( قوله وبه ) أي بتوجيه النظر بقوله لأنا إلخ و ( قوله ما ذكرته ) أي قوله فإن لم يكن غالب فالذي يظهر إلخ ( قوله [ ص: 148 ] ويشترط ) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية ( قوله ويشترط تعيين المتعلم ) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليل لا رؤيته ا هـ سم . وقال الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله بينه ) أي بين جواز الإجارة لتعليم من يرجى إسلامه ( قوله فيه ) أي البيع ا هـ ع ش ( قوله على التعليم ) أي على خلف الرجاء فيه ( قوله لا رؤيته إلخ ) أي كما قال الغزالي م ر ا هـ سم وكذا لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه ا هـ مغني ( قوله إن وجده فيه ) أي وجد المعلم المتعلم في الحفظ ( قوله وعلمهما إلخ ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا راجع لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر و ( قوله بما عقد عليه ) شامل لكل القرآن وبعضه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكلا ) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل الأجير في إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التي يريد العقد عليها ع ش ( قوله بأنه ) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره ( قوله ويسهل إلخ ) عطف على توثقة إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية