فقال ( ) خرج الصبي والمجنون ( شرط الواقف صحة عبارته ) في الحياة كما هو المتبادر وهذا أخص مما قبله لكن جمع بينهما إيضاحا فلا يصح من محجور عليه بسفه . وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع حجره بمؤنة ، ومكره فإيراده عليه وهم ؛ لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ومكاتب ومفلس وولي وأهلية التبرع ولو لمسجد وإن اعتقده غير قربة وممن لم ير ولا يتخير إذا رأى ومن الأعمى ويصح [ ص: 237 ] من مبعض وكافر
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله : لكن جمع بينهما إيضاحا ) أي ؛ لأنه يكفي الاقتصار على الثاني .
( قوله : ولا لغيره ) [ ص: 237 ] أي التبرع وهو عطف على للتبرع ش
( قوله : لكن جمع بينهما إيضاحا ) أي ؛ لأنه يكفي الاقتصار على الثاني .
( قوله : ولا لغيره ) [ ص: 237 ] أي التبرع وهو عطف على للتبرع ش
حاشية الشرواني
( قوله : خرج الصبي ) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله : وإيراده إلى ومكاتب وقوله : كما يشير إلى فلا يصح وقوله : الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله : لكن بشرط إلى وأم ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله : وزعم إلى المتن ( قوله : في الحياة ) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد ابن الصلاح المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته إلخ فتأمل . ا هـ . رشيدي ( قوله : إيضاحا ) أي ؛ لأنه يكفي الاقتصار على الثاني . ا هـ . سم ( قوله : فلا يصح من محجور عليه بسفه ) محترز قيد الحياة وقوله : ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن ( قوله : وصيته ) أي السفيه ا هـ ع ش ( قوله : ومكره ) أي بغير حق ، أما به كأن فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة نذر وقف شيء من أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم ع ش . ا هـ . بجيرمي .
( قوله : ومفلس ) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا لغيره ) أي التبرع عطف على التبرع ع ش [ ص: 237 ] ا هـ . سم أي بإعادة الخافض ( قوله : من مبعض إلخ ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث . ا هـ .
مغني ( قوله : وكافر إلخ ) لو قال وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعنية . ا هـ .ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا ( قوله : ولو لمسجد ) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية . ا هـ . ع ش
( قوله : خرج الصبي ) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله : وإيراده إلى ومكاتب وقوله : كما يشير إلى فلا يصح وقوله : الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله : لكن بشرط إلى وأم ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله : وزعم إلى المتن ( قوله : في الحياة ) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد ابن الصلاح المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته إلخ فتأمل . ا هـ . رشيدي ( قوله : إيضاحا ) أي ؛ لأنه يكفي الاقتصار على الثاني . ا هـ . سم ( قوله : فلا يصح من محجور عليه بسفه ) محترز قيد الحياة وقوله : ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن ( قوله : وصيته ) أي السفيه ا هـ ع ش ( قوله : ومكره ) أي بغير حق ، أما به كأن فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة نذر وقف شيء من أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم ع ش . ا هـ . بجيرمي .
( قوله : ومفلس ) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا لغيره ) أي التبرع عطف على التبرع ع ش [ ص: 237 ] ا هـ . سم أي بإعادة الخافض ( قوله : من مبعض إلخ ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث . ا هـ .
مغني ( قوله : وكافر إلخ ) لو قال وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعنية . ا هـ .ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا ( قوله : ولو لمسجد ) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية . ا هـ . ع ش