الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( واختصار المناسخات ) بعد . العمل ( أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح ) أي : أن تكون بينها موافقة ( بجزء كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كأحد عشر ، فترد المسائل إلى ذلك الجزء ) الذي حصلت فيه الموافقة ( وترد سهام كل وارث إليه ) أي : الجزء الذي به الموافقة ; لأنه أسهل في العمل . مثاله رجل مات عن زوجة وابن وبنت منها . ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها . تصح [ ص: 532 ] الأولى من أربعة وعشرين . للزوجة ثلاثة ، وللابن أربعة عشر ، وللبنت سبعة . ومسألتها من ثلاثة . تباين السبعة ، فاضرب الثانية في الأولى يحصل اثنان وسبعون . للزوجة من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة . ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر . وللابن من الأولى أربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين . ومن الثانية اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع له ستة وخمسون ، وبين سهام الزوجة والابن موافقة بالأثمان ، فرد الجامعة إلى ثمنها تسعة وسهام الأم إلى ثمنها اثنين وسهام الابن إلى ثمنها سبعة ( وإذا ماتت بنت من بنتين وأبوين ) مات عنهم شخص ( قبل القسمة ) لتركته وسأل عن حكم إرثهم ( سأل ) السائل ( عن الميت الأول ) لاختلاف الحال بذكورته وأنوثته ( فإن كان ) الميت الأول ( رجلا فالأب جد ) أبو أب فيرث ( في ) المسألة ( الثانية ويصحان ) أي : المسألتان ( من أربعة وخمسين ) ; لأن الأولى من ستة وسهام البنت منها اثنان ، ومسألتها من ثمانية عشر توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر ، للبنت الباقية من أبيها وأخيها ثلاثة وعشرون .

                                                                          وللأب من ابنه وبنت ابنه تسعة عشر . وللأم منها اثنا عشر ( وإلا ) يكن الميت في الأولى رجلا بل كان أنثى ( ف ) هو ( أبو أم ) في الثانية ( فلا يرث شيئا ) وسأل عن الأخت الباقية ، هل هي شقيقة المتوفاة أو لأمها ( ويصحان ) أي : المسألتان إن كانت الأخت شقيقة ( من اثني عشر ) ; لأن الثانية إذن من أربعة ; لأنها أخت شقيقة وجدة فيرد الباقي عليهما ، وتوافق سهام الميتة بالنصف فتضرب اثنين في الأولى وهي ستة تبلغ ذلك . للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ، ولا شيء له من الثانية . وللأم من المسألتين ثلاثة . وللبنت منهما سبعة ، وإن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة ; لأن الثانية من اثنين للرد ، وسهامها من الأولى اثنان ، وهي منقسمة عليها ( وتسمى ) هذه المسألة ( المأمونية ) ; لأن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم بالثاء المثلثة لما أراد أن يوليه القضاء . فقال له : الميت الأول ذكرا وأنثى ؟ فعلم أنه قد عرفها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية