الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 45 ] وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء . فلا كراء إلا أن تبين

التالي السابق


( وإن تزوج ) رجل مرأة ( ذات ) أي صاحبة ( بيت ) ساكنة هي فيه إن كان لها بملك ، بل ( وإن ) كان لها ( بكراء ) وسكن معها فيه مدة ( فلا كراء ) لها عليه لجريان العادة بعدم أخذها الكراء منه في كل حال ( إلا إن تبين ) بضم الفوقية وفتح الموحدة وكسر التحتية مثقلة ، أي تذكر الزوجة لزوجها أنه عليه أجرة المسكن فتلزمه حينئذ ، فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن نكح مرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه وسكن باقي السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب البيت ، وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أنه بالكراء ، فإما أديت أو أخرجت .

بعض فقهاء القرويين ينبغي لو كانت الدار لها وطلقها فقامت عليه بكراء العدة فإنه لها اللخمي ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء عن سكناه فلا شيء لها أراد ; لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة ، واختلف إذا كانت فيه بكراء ثم قال وكل هذا ما كانت العصمة قائمة ، فإن طلقها زال موضع المكارمة ولها طلبه بكراء عدتها ، ثم قال وإن سكن بها في مسكن لأبيها أو لأمها فإنه كبيتها لا شيء لها [ ص: 46 ] عليه مذ كانت في عصمته ; لأن العادة جارية أن ذلك على وجه المكارمة ، وأما الأخ والعم فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون ، وهو لا يتكلم ، ومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما ، وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل على مكارمتهما .




الخدمات العلمية