الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، لا غاصب ومرتهن ومستأجر ، إلا أن يهب الإجارة

التالي السابق


وإن وهب المغصوب من المغصوب لغير غاصبه أو الراهن الرهن لغير مرتهنه أو المؤجر والمستأجر لغير مستأجره ثم مات الواهب والموهوب في حوز غاصبه أو مرتهنه أو مستأجره ف ( لا ) يصح أن يحوز للموهوب له شخص ( غاصب ) للشيء الموهوب ( ومرتهن ومستأجر ) للموهوب عند ابن القاسم في كل حال ( إلا أن يهب ) المالك ( الإجارة ) أي [ ص: 194 ] المال الذي أجر به للموهوب له الذات فيصح حوز المستأجر له . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيد لرجل آخر والعبد بيد غاصبه جازت الهبة إن قبضها الموهوب له قبل موت واهبها ، وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له ، أي ; لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا .




الخدمات العلمية