الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 217 ] وهبة أحد الزوجين للآخر

التالي السابق


( و ) لا يصدق في قصد الثواب في ( هبة أحد الزوجين للآخر ) ظاهره مطلقا . وقيل إلا أن يشترطه ، وبه قرر الشارح كلام المصنف بناء على الحذف من الثاني لدلالة الأول . فيها لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة ولا بين والد وولده إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن تكون لامرأة جارية فارهة فطلبها منها زوجها وهو موسر فأعطته إياها مريدة بها استفزاز صلته وعطيته ، والرجل كذلك يحسن لامرأته والابن لأبيه بما يرى أنه أراد بذلك استفزاز ما عند أبيه . فإن كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب في هبته ، ففي ذلك الثواب ، فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته وإن لم يروجه ما ذكرنا فلا ثواب بينهما .




الخدمات العلمية