الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( متطهرا ) . يعني أنه يستحب الطهارة له . وهذا بلا نزاع من حيث الجملة . ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع . ويصح الأذان والإقامة ، لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وابن تميم والزركشي ، وغيرهم . ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية ، وابن تميم ، والزركشي ، والفروع . وقيل : يكره الأذان أيضا . وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . ويصح من الجنب ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب . وعنه يعيد . اختاره الخرقي ، وابن عبدوس المتقدم . وأطلقهما في الإيضاح . فعلى المذهب : قال في الفروع : يتوجه في إعادته احتمالان . فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد . فإن كان مع جواز اللبث ، إما بوضوء على المذهب ، أو نجس ونحو ذلك . صح . ومع تحريم اللبث ، فهو كالأذان ، والزكاة في مكان غصب . وفي ذلك قولان المذهب [ ص: 416 ] عند المجد وغيره : الصحة والمذهب عند ابن عقيل في التذكرة : البطلان ، وهو مقتضى قول ابن عبدوس المتقدم . وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية