الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1416_1415_1414_1413بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة : لزمهم الصبح ، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس : لزمهم الظهر والعصر ، وإن كان قبل طلوع الفجر : لزمهم المغرب والعشاء ) . يعني إذا طرأ التكليف . واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من الوقت ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : بقدر جزء ما . قال في الفروع : وظاهر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء . قال : وقد يؤخذ منه القول بركعة . فيكون فائدة المسألة ، وهو متجه . وذكرالشيخ تقي الدين الخلاف عندنا فيما nindex.php?page=treesubj&link=1381_1330_1423_1413_1414_1415_1416إذا طرأ مانع أو تكليف : هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة واختار بركعة في التكليف . انتهى . إذا علمت ذلك . فإنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=1330طرأ التكليف في وقت صلاة لا تجمع . لزمته فقط ، وإن كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها ، لزمه قضاؤها بلا نزاع .