الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ) يعني : إذا ذبح ذلك وهو صحيح . بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك ، خلافا لأبي حنيفة ، ولا لغيره . وقال الشيخ تقي الدين : ولو كان في النزع . وظاهر كلام المصنف : ولو كان جلد آدمي . وقلنا ينجس بموته ، وهو صحيح ، قاله القاضي وغيره .

واقتصره عليه في الفروع ، اختاره ابن حامد . قاله في مجمع البحرين والفائق . وقال الشارح : وحكي ذلك عن ابن حامد [ وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره : ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] قال ابن تميم : وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان . وقال في الرعاية الكبرى : وفي جلد الآدمي وجهان : أنه نجس بموته .

فوائد

ما يطهر بدبغه انتفع به . ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه [ وقيل : يجوز ، وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره ، ولا يطهر بدبغه ، وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] . [ وفيه رواية ، اختاره ابن حامد . قاله في مجمع البحرين . والفائق . وقال الشارح : وحكي عن ابن حامد ] . ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه لا يجوز ، وهو قول في الرعاية ، كما لو لم يطهر بدبغه ، وكما لو باعه قبل الدبغ .

نقله الجماعة ، وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع ، وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب [ ص: 90 ] نجس . قال في الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها . ولا فرق . ولا إجماع كما قيل .

قال ابن القاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة . وقال ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة . لأنه من منافع الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية