الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) . إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة . وهو رواية عن أحمد . وهي الصحيحة من المذهب وجزم به في الفصول والمغني ، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين ، والمنور ، والمنتخب . ويحتمل التحريم . وهي رواية ثانية عن أحمد . وأطلقهما في الفروع .

تنبيه : ظاهر قوله ( ولا يتكلم ) الإطلاق . فشمل رد السلام . وحمد العاطس ، وإجابة المؤذن ، والقراءة وغير ذلك . قال الإمام أحمد : لا ينبغي أن يتكلم .

وكرهه الأصحاب . قاله في الفروع . وأما رد السلام : فيكره بلا خلاف في المذهب ، نص عليه الإمام . حكاه في الرعاية من عدم الكراهة . قال في الفروع : وهو سهو . وأما حمد العاطس ، وإجابة المؤذن : فيحمد ، ويجيب بقلبه ، ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه لا يكره . قال الشيخ تقي الدين : يجيب المؤذن في الخلاء ، ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان . [ ص: 96 ] وأما القراءة : فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه . وعلى سطحه . قال في الفروع ، وهو يتجه على حاجته .

قلت : الصواب تحريمه في نفس الخلاء . وظاهر كلام المجد وغيره يكره . وقال في الغنية : لا يتكلم ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ . وقال ابن عبيدان : ومنع صاحب المستوعب من الجميع . فقال : ولا يتكلم برد سلام ولا غيره . وكذلك قال صاحب النهاية . قال ابن عبيدان : وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع .

لحديث أبي سعيد . فإنه يقتضي المنع مطلقا . انتهى . قال في النكت . دليل الأصحاب يقتضي التحريم . وعن أحمد ما يدل عليه انتهى . وقول ابن عبيدان : إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع : فيه نظر .

إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك . وتقدم نقل صاحب الفروع . وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك .

بل كلاهما محتمل كلام غيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية