الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ، فيبطل البيع في قدره ، [ ص: 329 ] وفي بقيته روايتان تفريق الصفقة ، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج ؟ وجهان ( م 10 ) وقال ابن حامد : إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه ، فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع ، وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه سقطت زكاته ( و ) وقيل : هل يزكيه من سقط عنه ؟ يخرج على روايتين ، وإن أسقطه زكاه ، نص عليه ( م ) لأنه أتلف ما فيه الزكاة ، فقيرا كان المدين أو غنيا ، وعنه : يزكيه المدين المبرأ ، لأنه [ ملك ] ما عليه ، وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته ( و م ) وإلا فلا شيء عليه ، وقيل : لا زكاة عليهما ( خ ) وإن أخذ ربه [ به ] عوضا أو أحال أو احتال زاد بعضهم : وقلنا الحوالة وفاء زكاه كعين وهبها ، وعنه : زكاة التعويض على المدين ، وقيل في ذلك وفي الإبراء : يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين ، والصداق كالدين ( و ) وقيل : سقوطه كله ، لانفساخ النكاح من جهتها ، كإسقاطها وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها رجع فيما بقي بكل حقه ، وقيل : إن كان مليئا وإلا فبقيمة حقه ، وقيل : يرجع بنصف ما بقي [ ص: 330 ] ونصف بدل ما أخرجت ، وقيل : يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه ; لأنه مشترك ، وقيل : بلى ، عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا ، وتزكيه هي ، فإن تعذر فيتوجه : لا يلزم الزوج ، وفيها في الرعاية بلى ، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين ، وقيل : أو بالذمة .

                                                                                                          [ ص: 329 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 329 ] مسألة 10 ) . 50 قوله وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ، فيبطل البيع في قدره ، وفي بقيته روايتان تفريق الصفقة ، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج ؟ وجهان ، انتهى وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما القول قول المخرج ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني القول قول المشتري




                                                                                                          الخدمات العلمية